alquseyaمنتدى أبناء القوصيه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى ثقاقي-اجتماعي-يطمح الى الارتقاء بالقوصيه وتطويرها المنتدى منبر لكل ابناء القوصيه

منتدى ابناء القوصيه يدعو شرفاء اسيوط الى كشف اي تجاوزات تمت من اي من موظفي النظام الفاسد وتشرها في منبرنا الحر
حسبنا الله ونعم الوكيل لقد خطفت منا مصر مره اخري

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 

المواضيع الأخيرة

» سيف الدين قطز
تاريخ الدستور المصري عبر العصور I_icon_minitimeالسبت يوليو 27, 2019 4:19 am من طرف طلعت شرموخ

» كنوز الفراعنه
تاريخ الدستور المصري عبر العصور I_icon_minitimeالسبت مايو 18, 2019 1:00 am من طرف طلعت شرموخ

» الثقب الاسود
تاريخ الدستور المصري عبر العصور I_icon_minitimeالسبت أبريل 13, 2019 1:22 am من طرف طلعت شرموخ

» طفل بطل
تاريخ الدستور المصري عبر العصور I_icon_minitimeالأربعاء أبريل 10, 2019 10:15 am من طرف طلعت شرموخ

» دكتور زاكي الدين احمد حسين
تاريخ الدستور المصري عبر العصور I_icon_minitimeالأربعاء أبريل 10, 2019 10:12 am من طرف طلعت شرموخ

» البطل عبدالرؤوف عمران
تاريخ الدستور المصري عبر العصور I_icon_minitimeالإثنين أبريل 01, 2019 9:17 pm من طرف طلعت شرموخ

» نماذج مشرفه من الجيش المصري
تاريخ الدستور المصري عبر العصور I_icon_minitimeالإثنين أبريل 01, 2019 9:12 pm من طرف طلعت شرموخ

» حافظ ابراهيم
تاريخ الدستور المصري عبر العصور I_icon_minitimeالسبت مارس 02, 2019 1:23 pm من طرف طلعت شرموخ

» حافظ ابراهيم
تاريخ الدستور المصري عبر العصور I_icon_minitimeالسبت مارس 02, 2019 1:23 pm من طرف طلعت شرموخ

» دجاجة القاضي
تاريخ الدستور المصري عبر العصور I_icon_minitimeالخميس فبراير 28, 2019 5:34 am من طرف طلعت شرموخ

» اخلاق رسول الله
تاريخ الدستور المصري عبر العصور I_icon_minitimeالأربعاء فبراير 27, 2019 1:50 pm من طرف طلعت شرموخ

» يوم العبور في يوم اللا عبور
تاريخ الدستور المصري عبر العصور I_icon_minitimeالثلاثاء فبراير 26, 2019 5:59 pm من طرف طلعت شرموخ

» من اروع ما قرات عن السجود
تاريخ الدستور المصري عبر العصور I_icon_minitimeالثلاثاء فبراير 26, 2019 5:31 pm من طرف طلعت شرموخ

» قصه وعبره
تاريخ الدستور المصري عبر العصور I_icon_minitimeالأربعاء فبراير 20, 2019 11:12 am من طرف طلعت شرموخ

» كيف تصنع شعب غبي
تاريخ الدستور المصري عبر العصور I_icon_minitimeالخميس فبراير 14, 2019 12:55 pm من طرف طلعت شرموخ


    تاريخ الدستور المصري عبر العصور

    شاه جهان
    شاه جهان
    نائب المدير
    نائب المدير


    عدد المساهمات : 1907
    تاريخ التسجيل : 15/10/2010
    العمر : 57
    الموقع : https://alquseya.ahladalil.com/

    تاريخ الدستور المصري عبر العصور Empty تاريخ الدستور المصري عبر العصور

    مُساهمة من طرف شاه جهان الأحد مارس 18, 2012 11:11 pm




    تاريخ الدستور المصري عبر العصور 2012-634671527386851352-685_th
    [b]برلمانات مصر

    مراجعة سريعة لتاريخ الدساتير المصرية



    [/b]

    تاريخ الدستور المصري عبر العصور 2012-634671527646435352-643_th
    محمح
    على صاحب المرحلة الأولى هي الأمر الصادر في 27 نوفمبر 1824 من محمد علي
    باشا إلى محمد بك لاظوغلي رئيس المجلس العالي 1824-1837


    للدستور
    المصرى تاريخ طويل تتلاقى فيه الحركات الثورية والنضال الشعبى ويكون نتاجه
    دستور يحقق الكرامة والحرية والاستقرار لجموع الشعب باختلاف طوائفه
    ومكوناته .




    تاريخ الدستور المصري عبر العصور 2012-634671527872167352-216_th
    الخديوى
    اسماعيل، الذى صدر فى عهده في 22 اكتوبر 1866 لائحة تأسيس مجلس شورى
    النواب وانتخاب أعضائه، وكانت هذه اللائحة تقوم على صياغة قانونية عصرية،
    في نصوص محددة ومفصّلة


    فالدساتير المصرية في تاريخ مصر الحديث بدأت مع
    إصدار محمد علي اللائحة الأساسية للمجلس العالي ١٨٢٥، ثم أتبعها في يوليه
    ١٨٣٧ قانون" السياستنامة".
    و الدستور لفظ مشتق في اللغات الإنجليزية
    والفرنسية من اللفظ اللاتيني Constutis، وله معان متعددة، أحدها أن الدستور
    هو (النظام الأساسي للمبادئ" أو القواعد" التي تحكم أمة أو دولة
    اولى مشاهد لهذه الدساتير كانت:




    تاريخ الدستور المصري عبر العصور 2012-634671528079335352-933_th
    [b]الخديو توفيق والذى صدر فى عهده بتاريخ 7 فبراير 1882 ما سُميت (اللائحة الأساسية)، وهي خاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب


    دستور للبلاد سنة 1882

    في عهد الخديوي توفيق، الا ان سلطات الاحتلال الإنجليزى قامت سريعا
    بالغائه ولكن الشعب المصري واصل تصميمه على التمسك باصدار الدستور حتى نجح
    فى ا صداره في 19 أبريل سنة 1923 دستورا .
    ظل دستور سنة 1923 قائما إلى أن ألغي في 22 أكتوبر سنة 1930.
    وبعد خمس سنوات عاد العمل بدستور سنة 1923 وهو الدستور الذى استمر معمولا به إلى ديسمبر 1952.
    بعد انقلاب الضباط الأحرار العسكري صدر أول إعلان دستوري في 10 ديسمبر سنة 1952 أعلن فيه باسم الشعب سقوط دستور سنة 1923.
    في 13 يناير 1953 في تكوين لجنة لوضع مشروع دستور جديد على أن تراعي الحكومة في أثناء تلك الفترة الانتقالية المبادئ الدستورية العامة.
    فى 10 فبراير سنة 1953 صدر إعلان دستوري ثان متضمنا أحكام الدستور المؤقت للحكم خلال فترة الانتقال.
    عند نهاية الفترة الانتقالية صدر في 16 يناير من 1956 إعلان دستوري مبشرا بدستور جديد، إلا أن العمل ظل مستمرا بالإعلان الدستوري الصادر في 1953 حتى أجري استفتاء في 23 يونيو .
    كما تم عمل دستور جديد بعد اتحاد الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوريا وهو دستور الوحدة في مارس من نفس العام
    دستور جديد أُعلن عنه فى عام 1971 فى بدايات حكم السادات
    وتم تعديل هذا الدستور في 30 إبريل 1980 بقرار من مجلس الشعب
    في
    سنة 2005 عُدِّل الدستور مرة أخرى لينظم اختيار رئيس الجمهورية بانتخابات
    مباشرة والهو الشهير بتعديلاته للمادة 76 والتي جرت على إثرها أول
    انتخابات رئاسية في مصر.
    و في 26 مارس 2007 جرى استفتاء بموجبه عُدِّل الدستور مرة أخرىوعرف بدستور قانون الإرهاب المادة 179.
    و
    بعد قيام ثورة 25 يناير وتنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك، كلف المجلس
    الأعلي للقوات المسلحة، الذي تولى إدارة شئون مصر، لجنة للقيام ببعض
    التعديلات الدستورية بلغت 63 مادة.
    وتم الاستفتاء عليه في 19 مارس 2011. وبعد موافقة الشعب المصري في الاستفتاء، أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة في يوم 30 مارس 2011 إعلاناً دستوريا شمل أغلب التعديلات التي تم اقرارها في الاستفتاء بالإضافة إلي بعض المواد الأخرى[/b].


    عدل سابقا من قبل شاه جهان في الأحد مارس 18, 2012 11:21 pm عدل 1 مرات
    شاه جهان
    شاه جهان
    نائب المدير
    نائب المدير


    عدد المساهمات : 1907
    تاريخ التسجيل : 15/10/2010
    العمر : 57
    الموقع : https://alquseya.ahladalil.com/

    تاريخ الدستور المصري عبر العصور Empty رد: تاريخ الدستور المصري عبر العصور

    مُساهمة من طرف شاه جهان الأحد مارس 18, 2012 11:13 pm

    بسم الله الرحمن الرحيم

    إعلان دستوري

    المجلس الأعلى للقوات المسلحة

    تاريخ الدستور المصري عبر العصور 2012-634671542992311352-231_th
    صورة من شكل الاستفتاء على تعديلا 2011

    بعد
    الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 من فبراير ..وعلى نتائج
    الاستفتاء على تعديل دستور جمهورية مصر العربية الذي جرى يوم 19 من مارس
    سنة 2011 وأعلنت نتيجة الموافقة عليه في 20 من مارس سنة 2011 ، وعلى البيان
    الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 23 من مارس سنة 2011،




    تاريخ الدستور المصري عبر العصور 2012-634671543387771352-777_th
    نعم اولا للدستور

    قــــــــرر
    مــــــادة 1
    جمهورية
    مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة والشعب المصري
    جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة
    مـــــــادة 2
    الإسلام دين الدولة ،واللغة العربية لغتها الرسمية ،ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .
    مــــــادة 3
    السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات ، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ، ويصون الوحدة الوطنية.
    مــــــادة 4
    للمواطنين
    حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه
    المبين في القانون ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو
    سريا أو ذا طابع عسكري ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب
    سياسية على أساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل .
    مـــــــادة 5
    يقوم
    الاقتصاد في جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادي والعدالة
    الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال .
    مـــــــادة 6
    للملكية
    العامة حرم ، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون ، والملكية
    الخاصة مصونة ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في
    القانون وبحكم قضائي ، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض
    وفقا للقانون وحق الإرث فيها مكفول .
    مــــــادة 7
    المواطنون
    لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز
    بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
    مـــــــادة 8
    الحرية
    الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس ،وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض
    على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا
    بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من
    القاضي المختص أو النيابة العامة ،وذلك وفقا لأحكام القانون ويحدد القانون
    مدة الحبس الاحتياطي .
    مــــــادة 9
    كل
    مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه
    كرامة الإنسان ، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا ، كما لا يجوز حجزه أو
    حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون
    وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه
    مـــــــادة 10
    للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون .
    مــــــادة 11
    لحياة
    المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون وللمراسلات البريدية والبرقية
    والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة, وسريتها مكفولة ولا
    تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة
    محددة ووفقا لأحكام القانون.
    مــــــادة 12
    تكفل
    الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية الرأي مكفولة ،
    ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك
    من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان
    لسلامة البناء الوطني .
    مـــــادة 13
    حرية
    الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة ،والرقابة على الصحف
    محظورة ، وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز
    استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض علي الصحف والمطبوعات
    ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض
    الأمن القومي ،وذلك كله وفقا للقانون.
    مـــــــادة 14
    لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون .


    تاريخ الدستور المصري عبر العصور 2012-634671543792903352-290_th
    نتائج الاستفتاء


    مـــــــادة 15
    لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها ، وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.
    مـــــــادة 16
    للمواطنين
    حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق .
    ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة ، والاجتماعات العامة
    والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون .
    مـــــادة 17
    كل
    اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من
    الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى
    الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلا
    لمن وقع عليه الاعتداء .
    مــــــادة 18
    إنشاء
    الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون . ولا يعفى أحد من
    أدائها إلا فى الأحوال المبينة في القانون . ولا يجوز تكليف أحد أداء غير
    ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون.
    مـــــادة 19
    العقوبة
    شخصيــــــة . لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا
    بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .
    مــــــادة 20
    المتهم
    برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونيه تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن
    نفسه ، وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه .
    مــــــادة 21
    التقاضي
    حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي،
    وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا .
    ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء .
    مـــــادة 22
    حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم .
    مـــــادة 23
    يبلغ
    كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا ، ويكون لـه
    حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه
    القانون ، ويجب إعلانه علي وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه ، ولـه ولغيره
    التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية ، وينظم القانون حق
    التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، وإلا وجب الإفراج حتما.
    مــــــادة 24
    تصدر
    الأحكام وتنفذ باسم الشعب ، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها
    من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون . وللمحكوم
    لـه في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .
    مـــــادة 25
    رئيس
    الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام
    الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك
    على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون . ويباشر فور توليه مهام منصبه
    الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة ( 56) من هذا الإعلان عدا المبين في
    البندين 1 و 2 منها .
    مـــــادة 26
    يشترط
    فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين ، وأن يكون
    متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه
    جنسية دولة أخرى ، وألا يكون متزوجاً من غير مصري ، وألا تقل سنه عن أربعين
    سنة ميلاديـة .
    مــــــادة 27
    ينتخب
    رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر .ويلزم لقبول
    الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الأقل
    من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى ، أو أن يحصل المرشح على
    تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطـن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة
    محافظة على الأقل ،بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف
    مؤيـد وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح ، وينظم
    القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
    ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي
    حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب
    والشورى في أخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية .
    مـــادة 28
    تتولى
    لجنة قضائية عليا تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على انتخابات
    رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة
    الانتخاب .
    وتـُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً
    ،وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة ،وأقدم نواب رئيس المحكمة
    الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس
    الدولـة .
    وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن
    عليها بأي طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف
    التنفيذ أو الإلغاء ، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها ، و يحدد القانون
    الاختصاصات الأخرى للجنـة .
    وتـُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين في المادة 39
    ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستـور .
    وتـُصـدر
    المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من
    تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب
    إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون ، وفى جميع الأحوال يكون قرار
    المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة ، ويُنشـر في الجريدة الرسمية
    خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .
    مـــــادة 29
    مدة
    الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، ولا
    يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تاليـة .
    مـــــادة 30
    يؤدى
    الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية :- " أقسم
    بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري ، وأن أحترم الدستور
    والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن
    وسلامة أراضيه " .
    مـــــادة 31
    يعين
    رئيس الجمهورية ، خلال ستين يوماً على الأكثر من مباشرته مهام منصبه ،
    نائباً لـه أو أكثر ويحدد اختصاصاته ، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه
    وجب أن يعين غيره وتسرى الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد
    المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية .
    مـــــادة 32
    يُشكل
    مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ثلاثمائة
    وخمسين عضوا ، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكون انتخابهم عن
    طريق الانتخاب المباشر السري العام .. ويبين القانون تعريف العامل والفلاح
    ويحدد الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة .
    ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عدداً من الأعضاء لا يزيد على عشرة .
    مـــــادة 33
    يتولى
    مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع ، ويقرر السياسة العامة للدولة ،
    والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، والموازنة العامة للدولة ،
    كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .
    مـــــادة 34
    مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له.
    مــــادة 35
    يشكل
    مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن مائة واثنين
    وثلاثين عضواً ، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام
    على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويعين رئيس الجمهورية
    الثلث الباقي
    ويحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى .
    مـــــادة 36
    مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات .
    مـــــادة 37
    يتولى
    مجلس الشورى فور انتخابه دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم
    الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه
    العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة ويجب اخذ رأى المجلس فيما يلي :
    مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
    مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
    ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
    ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب .
    مـــــادة 38
    ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى وفقا لأي نظام انتخابي يحدده، ويجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة في المجلسين .
    مــــادة 39
    يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلسي الشعب والشورى ، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء.
    وتتولى
    لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء ، بدءاً
    من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة ، وذلك كله على النحو الذي
    ينظمه القانون ويجرى الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية
    ترشحهم مجالسها العليا ، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.
    مـــــادة 40
    تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى.
    وتقدم
    الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة
    الانتخاب ، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها
    وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمـة
    مــــادة 41
    تبدأ إجراءات انتخاب مجلسي الشعب والشورى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا الإعلان .
    ويمارس مجلس الشورى اختصاصاته بأعضائه المنتخبين.
    ويتولى
    رئيس الجمهورية فور انتخابه ، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه ،
    ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقيـة للمجلس على النحو المبين
    بالقانون .
    مـــــادة 42
    يقسم كل عضو من أعضاء مجلسي الشعب والشورى أمام مجلسه قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية :
    " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سلامة الوطن والنظام الجمهوري ، وأن أرعى مصالح الشعب ، وأن أحترم الدستور والقانون " .
    مـــــادة 43
    لا
    يجوز لكل عضو من أعضاء مجلسي الشعب والشورى أثناء مدة عضويته أن يشترى أو
    يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن
    يقايضها عليه أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولاُ.

    مــــادة 44
    لا يجوز
    إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلسي الشعب والشورى إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو
    فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب علي أساسها أو
    أخل بواجبات عضويته ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية
    ثلثي أعضائه .
    مــــادة 45
    لا
    يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أحد أعضاء
    مجلسي الشعب والشورى إلا بإذن سابق من مجلسه وفى غير دور انعقاد المجلس
    يتعين أخذ إذن رئيس المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من
    إجراء .
    مـــــادة 46
    السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون .
    مـــــادة 47
    القضاة
    مستقلون وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً ولا سلطان
    عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في
    شئون العدالة .
    مــــادة 48
    مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .
    مـــــادة 49
    المحكمة
    الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها وتختص دون غيرها
    بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص
    التشريعية وذلك كله على الوجه المبين في القانون .. ويعين القانون
    الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.
    مـــــادة 50
    يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم .
    مـــــادة 51
    ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في حدود المبادئ الدستورية .
    مـــــادة 52
    جلسات
    المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو
    الآداب وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية .
    مـــــادة 53
    القوات
    المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها ولا يجوز
    لأية هيئة أو جماعه إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية والدفاع عن الوطن
    وأرضه واجب مقدس والتجنيد إجباري وفقاً للقانون .. ويبين القانون شروط
    الخدمة والترقية في القوات المسلحة .
    مـــــادة 54
    ينشأ
    مجلس يسمى " مجلس الدفاع الوطني " ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص
    بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون
    اختصاصاته الأخرى .
    مـــــادة 55
    الشرطة
    هيئة مدنية نظامية ، تؤدى واجبها في خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة
    والأمن وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون .
    مـــــادة 56
    يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد ولـه في سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :
    1. التشريع.
    2. إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها .
    3. تعيين الأعضاء المعينين في مجلس الشعب .
    4. دعوة مجلسي الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لاجتماع غير عادى وفضه .
    5. حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .
    6. تمثيل الدولة في الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتعتبر جزءاً من النظام القانوني في الدولة .
    7. تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم.
    8.
    تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على
    الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين .
    9. العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.
    10.
    السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين
    واللوائح . وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه في أي من اختصاصاته .
    مـــــادة 57
    يتولى مجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية كل فيما يخصه وللمجلس على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية :
    1.
    الاشتراك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في وضع السياسة العامة للدولة
    والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
    2. توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
    3. إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ومراقبة تنفيذها.
    4. إعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات.
    5. إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
    6. إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
    7. عقد القروض ومنحها وفقا للمبادئ الدستورية.
    8. ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
    مـــــادة 58
    لا
    يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا
    أو صناعياً, أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو
    يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه .
    مـــــادة 59
    يعلن
    رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين
    في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية
    ليقرر ما يراه بشأنه فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة
    المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في
    الفقرة السابقة وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد
    في أول اجتماع له ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة
    الطوارئ وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة
    أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك .
    مـــــادة 60
    يجتمع
    الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من
    المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية
    تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته
    ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده
    على الشعب لاستفتائه في شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب
    عليه في الاستفتاء .
    مــــادة 61
    يستمر
    المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مباشرة الاختصاصات المحددة فى هذا
    الإعلان وذلك لحين تولى كل من مجلسي الشعب والشورى لاختصاصاتهما وحتى
    انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كلُ في حينه.
    مـــــادة 62
    كل
    ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستوري يبقى
    صحيحا ونافذا ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات
    المقررة في هذا الإعلان .
    مـــــادة 63
    ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
    شاه جهان
    شاه جهان
    نائب المدير
    نائب المدير


    عدد المساهمات : 1907
    تاريخ التسجيل : 15/10/2010
    العمر : 57
    الموقع : https://alquseya.ahladalil.com/

    تاريخ الدستور المصري عبر العصور Empty رد: تاريخ الدستور المصري عبر العصور

    مُساهمة من طرف شاه جهان الأحد مارس 18, 2012 11:15 pm

    تاريخ الدستور المصري عبر العصور 2012-634671552096159352-615_th
    صورة لغلاف دستور 1971

    هو
    أول دستور دائم بعد ثورة 1952 تم إقراره في عهد الرئيس محمد أنور السادات
    بعد استفتاء شعبي في 11 سبتمبر 1971 إلي أن تم تعطيله من قبل المجلس
    الأعلي للقوات المسلحة في 13 فبراير 2011 بعد قيام ثورة 25 يناير وتنحي
    الرئيس حسني مبارك في 11 فبراير 2011
    استمر العمل بهذا الدستور حوالي
    أربعين عاماً منذ إقراره في سبتمبر 1971 وحتى تم تعطيله من قبل المجلس
    الأعلي للقوات المسلحة في 13 فبراير 2011 بعد قيام ثورة 25 يناير وتنحي
    الرئيس حسني مبارك في 11 فبراير 2011. ومر هذا الدستور بثلاثة تعديلات في
    أعوام 1980 و 2005 و 2007، هي:
    التعديلات في 22 مايو 1980:
    التعديل الذي سمح بتجديد مدة الرئاسة لأكثر من مدة تالية
    التعديل الدستوري المنشئ لمجلس الشورى
    التعديل الدستوري الذي جعل الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع
    التعديل في 25 مايو 2005:
    التعديل الدستوري الخاص بتحويل نظام شغل منصب الرئاسة من الاستفتاء إلى الانتخاب وشروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
    التعديلات في 26 مارس 2007:
    التعديل الدستوري الخاص بشكل النظام الاقتصادي للدولة وتخفيف شروط الترشح للرئاسة.
    التعديل الدستوري الخاص بأفكار المواطنة وحقوق المواطن
    تعديلات 22 مايو 1980
    في يوليو عام 1979 تقدم أكثر من ثلث أعضاء مجلس الشعب بثلاث طلبات متضمنةً مقترحات لتعديل الدستور استناداً لنص المادة 189.
    وتضمنت هذه المقترحات تعديل بعض المواد، وإضافة مواد جديدة.
    أوكل
    مجلس الشعب إلى لجنة خاصة مشكلة من رئيس المجلس، و17 عضواً من أعضائه مهمة
    النظر في هذه الطلبات، وأنهت هذه اللجنة عملها، وعرضت تقريرها على المجلس
    الذي أقر التعديلات.
    عُرضت هذه التعديلات الدستورية على الشعب المصري للاستفتاء عليها في يوم 22 مايو 1980، وتمت الموافقة عليها بأغلبية بلغت 98.86%.
    المواد
    التي خضعت للتعديل هي المادة 1 - المادة 2 - المادة 4 - المادة 5 - المادة
    77 وتم إضافة باب جديد هو الباب السابع الذي تضمن أحكاماً جديدة تخص إنشاء
    مجلس الشورى وسلطة الصحافة.
    تعديلات 25 مايو 2005



    تاريخ الدستور المصري عبر العصور 2012-634671554937075352-707_th
    الشعب المصرى

    تصاعدت
    حدة الأصوات المطالبة بالإصلاحات الديمقراطية مع بداية عام 2005، وتراوحت
    مطالبها ما بين إدخال تعديلات على البنية الدستورية والتشريعية للحياة
    السياسية في مصر، ومعارضة التجديد للرئيس السابق حسنى مبارك لفترة رئاسية
    خامسة، ومواجهة احتمالات توريث السلطة لابنه جمال، أمين السياسات والأمين
    العام المساعد بالحزب الوطني الديمقراطى الذي كان مسيطراً على الحكم.
    في
    فبراير 2005 أعلن الرئيس السابق عن مبادرة لتعديل المادة 76 من الدستور
    بحيث يكون انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر من
    جميع أفراد الشعب الذين لهم حق الانتخاب، بدلاً من اختيار رئيس الجمهورية
    بطريق الاستفتاء، بعد ترشيح مجلس الشعب لشخص واحد للرئاسة.
    ووفقاً للمادة لنص المادة 189. تقدم بطلب إلى مجلس الشعب بشان التعديل المذكور، وبإضافة مادة جديدة برقم 192. مكرراً.
    أقر مجلس الشعب في 10 مايو 2005 تعديل المادة 76 من الدستور بعد موافقة 405 من الأعضاء على هذا التعديل.
    طُرحت
    المادة بشكلها الجديد للاستفتاء الشعبي في 25 مايو 2005، وجاءت الموافقة
    عليها بنسبة تقريبية بلغت 83% من إجمالى نسبة المشاركين في الاستفتاء.
    ارتباطاً
    بالمادة 76. من الدستور فقد تم إضافة مادة جديدة هي المادة 192 مكرراً
    والتي تم فيها تغيير مسمى الاستفتاء إلى الانتخاب في كل المواد التي ترتبط
    باختيار رئيس الجمهورية.
    الشروط التعجيزية التي تضمنتها المادة 76 في
    صيغتها النهائية التي وافق عليها مجلس الشعب دفعت العديد من الأحزاب
    السياسية وبعض الحركات السياسية المعارضة إلى مقاطعة الاستفتاء الشعبي
    والدعوة إلى ذلك، وأيضاً مقاطعة الانتخابات الرئاسية التي جرت في سبتمبر
    2005 تطبيقاً للتعديل المذكور>
    وتنافس فيها تسعة من مرشحى الأحزاب السياسية مع الرئيس السابق الذي حصل على 88.5% من نسبة الأصوات.
    المواد التي خضعت للتعديل هي المادة 76 والمادة 192.
    تعديلات 26 مارس 2007
    في
    ديسمبر عام 2006 بعث الرئيس السابق حسنى مبارك برسالة جديدة للبرلمان طلب
    فيها تعديل 34 مادةً من مواد الدستور، وهو ما يقترب من سدس النصوص
    الدستورية التي يحتويها دستور عام 1971.
    وافق مجلس الشورى في 13 مارس 2007، ومجلس الشعب في 19 مارس 2007 بالأغلبية على التعديلات الدستورية المطروحة.
    وفى 26 مارس 2007، أُجرى الاستفتاء على هذه التعديلات للمواد الـ 34 ووافق عليها الشعب بنسبة بلغت 75.9%.
    أبرز ما تضمنته هذه التعديلات تمثل في الآتى:
    إلغاء كل ما يخص الاشتراكية والسلوك الاشتراكى وتحالف قوى الشعب العاملة، وما شابه ذلك.
    النص على مبدأ المواطنة واعتبارها الأساس الذي يقوم عليه نظام الحكم (المادة 1.
    حظر أى نشاط سياسى أو قيام الأحزاب على أساس الدين أو الجنس أو الأصل المادة 5.
    إنشاء لجنة عليا مستقلة للإشراف على الانتخابات- تكون لها صلاحيات مطلقة المادة 88.
    إحلال مادة مكافحة الإرهاب محل مادة المدعى العام الاشتراكى المادة
    179
    شاه جهان
    شاه جهان
    نائب المدير
    نائب المدير


    عدد المساهمات : 1907
    تاريخ التسجيل : 15/10/2010
    العمر : 57
    الموقع : https://alquseya.ahladalil.com/

    تاريخ الدستور المصري عبر العصور Empty رد: تاريخ الدستور المصري عبر العصور

    مُساهمة من طرف شاه جهان الأحد مارس 18, 2012 11:16 pm

    تاريخ الدستور المصري عبر العصور 2012-634671568409391352-939_th
    مجلس ادارة الثورة ودستور 1954

    بعد
    قيام ثورة يوليو، شُـكلت لجنة سنة ۱٩٥٣ مكونة من خمسين من أبرز الشخصيات
    السياسية والثقافية والقضائية والعسكرية تحت قيادة رئيس الوزراء على ماهر
    لوضع دستور جديد للبلاد.
    ولكن عندما قدِمت المسودة في سنة ۱٩٥٤ إلى
    مجلس قيادة الثورة تم تجاهلها وأُهمِلَت إلى أن عثر عليها المؤرخ صلاح عيسى
    بمعاونة كلاً من المستشار طارق البشرى والدكتور أحمد يوسف أحمد عميد
    المعهد العالى للدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية في صندوق كان
    قد وضع في أحد مخازن مكتبة المعهد.
    يستند نص مشروع دستور 1954 إلى
    النسخة التي عثر عليها الكاتب والمؤرخ صلاح عيسى عام ۱٩٩٩، في صندوق
    المهملات، كان موضوعاً في بدروم مكتبة المعهد العالى للدراسات العربية،
    التابع للجامعة العربية، بمعونة من د. "أحمد يوسف أحمد" عميد المعهد، وقام
    صلاح عيسى بنشر المسودة في كتابه "دستور قي صندوق القمامة" في عام ۲۰۰۱.
    وهى نسخة يرجح المؤرخ طارق البشري أن تكون النسخة الشخصية الخاصة بالفقيه
    الدستورى عبد الرزاق السنهوري الذي كان عضواً بلجنة الخمسين التي وضعت
    الدستور إذ كان هو الذي أشرف على تأسيس مكتبة المعهد العالى للدراسات
    العربية.
    من مواده


    تاريخ الدستور المصري عبر العصور 2012-634671568835583352-558_th
    الجمهورية العربية المتحدة واعلان دستورها


    مميزات هذا الدستور تمثلت في التالي:
    *
    يلفت الباب الثاني عن الحقوق والواجبات العامة النظر بنصوصه التحررية
    التي تكفل للمصريين طيفل واسعا من الحقوق، تجمع بين الحقوق السياسية
    والحقوق الاجتماعية وبين الديمقراطية والعدل الاجتماعى فالنص الخاص
    بالمساواة بين المصريين في الحقوق والواجبات العامة لا يحظر فقط التمييز
    بينهم بسبب الأصل أو اللغة أو العقيدة بل ويضيف إليها- كذلك- عدم التمييز
    بينهم بسبب الآراء السياسية والاجتماعية مادة 3.
    * تحظر المادة 7 إبعاد
    أى مصري من بلاده أو منعه من العودة إليها أو من مغادرتها إلاّ طبقاً
    للقانون، كما تحظر المادة 8 إلزام المصري بالإقامة في مكان معين إلا بحكم
    من القاضى كما تحظر تحديد إقامته لأسباب سياسية.
    وفضلاً عن أن مشروع
    دستور ۱٩٥٤ يكفل للمصريين في المادتين 12 و13 منه حق التقاضى وحق الدفاع
    أصالة أو بالوكالة، في جميع مراحل التحقيق فإنه يحظر في المادتين 14 و15
    مراقبة المواطن المصري أو تعقبه أو القبض عليه أو حبسه- في غير حالة
    التلبس- إلا بأمر مسبب من السلطة القضائية، وتلزم مأمور الضبط القضائى
    بإخطار المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض عليه خلال 12 ساعة وأن يقدموه
    للقاضى خلال 24 ساعة.. على أن يضع القانون حداً أقصى للحبس الاحتياطى.
    *
    وينفرد مشروع دستور ۱٩٥٤ بين الدساتير المصرية، بالنص في المادة 19 منه
    على إلزام الدولة بالتعويض عن أخطاء العدالة إذا تم تنفيذ العقوبة بناء على
    حكم جنائى نهائى ثبت خطؤه، والنص في المادة 20 منه على حظر المحاكمة أمام
    محاكم خاصة أو استثنائية وحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية
    والنص في المادة 22 على حظر دخول الشرطة المنازل ليلاً إلا بإذن من القاضى.
    *
    كما ينفرد مشروع دستور ۱٩٥٤ بالنص في المادة 26 منه على عدم تقييد إصدار
    الصحف والمطبوعات بترخيص ويضيف مادة برقم 26 مكرر تنص على تعادل الجماعات
    السياسية أى الأحزاب في الانتقاع بالإذاعة وغيرها من وسائل النشر التي
    تتولاها الدولة وترعاها.
    * واطلق الدستور- في المادة 30 منه- حق
    المصريين في تأليف الجمعيات والأحزاب من دون إخطار أو استئذان مادامت
    الغايات والوسائل سلمية على أن تقوم على الأسس الديمقراطية الدستورية، على
    أن تختص المحكمة الدستورية بالفصل في الطعون الخاصة بالأحزاب والجماعات
    السياسية.
    * وتشمل الحقوق الاجتماعية التي يضمنها الباب الثاني من
    الدستور، حق المواطنين في التعليم المجانى ويحظر على غير المصريين تملك
    الأراضى الزراعية إلا في الأحوال التي يبينها القانون ويلزم الدولة بأن
    تيسر للمواطنين مستوى لائقاً من المعيشة، كما تيسر ذلك في حالة البطالة
    والمرض والعجز والشيخوخة.
    * وينفرد- بين الدساتير المصرية- بإقرار حق
    العمال في الإضراب في حدود القانون.. كما ينفرد بنص صريح يحظر على المشرع
    إصدار قوانين لتنظيم ممارسة الحقوق يترتب عليه المساس بأصل الحق.. أو
    تعطيل نفاذه
    شاه جهان
    شاه جهان
    نائب المدير
    نائب المدير


    عدد المساهمات : 1907
    تاريخ التسجيل : 15/10/2010
    العمر : 57
    الموقع : https://alquseya.ahladalil.com/

    تاريخ الدستور المصري عبر العصور Empty رد: تاريخ الدستور المصري عبر العصور

    مُساهمة من طرف شاه جهان الأحد مارس 18, 2012 11:18 pm



    تاريخ الدستور المصري عبر العصور 2012-634671584002527352-252_th
    [b]سعد زغلول قبل التجهيز لاعداد دستور 1923


    ينص ذلك الدستور على أن حكومة مصر ملكية وراثية وشكلها نيابي.

    *
    بدأ العمل بهذا الدستور في مصر الملكية في الفترة ما بين 1923 وحتى عام
    1958 عقب صدور تصريح 28 فبراير 1922 الذي اعترف بمصر دولة مستقلة ذات
    سيادة.
    * تم وضع هذا الدستور الجديد ليحل محل القانون النظامي رقم 29 لسنة 1913.


    [/b]
    تاريخ الدستور المصري عبر العصور 2012-634671584331063352-106_th
    لجنة دستور 1923

    *
    والذى قامت بوضعه لجنة مكونة من ثلاثين عضو ضمت ممثلين للأحزاب السياسية
    والزعامات الشعبية وقادة الحركة الوطنية وقد زعم تلك اللجنة عبد الخالق
    ثروت.
    * تم العمل بهذا الدستور وحتى تم إلغاءه في 22 من أكتوبر عام 1930
    وصدور دستور جديد للبلاد عرف بدستور 1930 واستمر العمل به لمدة خمس سنوات
    كانت بمثابة نكسة للحياة الديمقراطية وقد أدى قيام الشعب بالعديد من
    المظاهرات إلى أن تم إلغاء هذا الأخير بموجب الأمر الملكي من الملك فؤاد
    الأول رقم 142 لسنة 1935 في 19 ديسمبر 1935 وهو الأمر الذي قضى بإعادة
    العمل بدستور عام 1923.



    تاريخ الدستور المصري عبر العصور 2012-634671584663187352-318_th
    للجنة الثلاثينية التي وضعت دستور 1923

    * بعد ذلك ظل دستور 1923 ساريًا حتى أعلن مجلس قيادة الثورة في 10 ديسمبر 1952 إلغاءه نهائيًا.



    تاريخ الدستور المصري عبر العصور 2012-634671585762519352-251_th
    جريدة مصر اليوم وسقوط دستور 1923


    من مواده
    مادة 2
    الجنسية المصرية يحددها القانون.
    مادة 3
    المصريون
    لدى القانون سواء وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما
    عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو
    اللغة أو الدين وإليهم وحدهم يعهد بالوظائف العامة مدنية كانت أو عسكرية
    ولا يولي الأجانب هذه الوظائف إلي في أحوال استثنائية يعينها القانون.
    مادة 4
    الحرية الشخصية مكفولة.
    مادة 5
    لا يجوز القبض على أي إنسان ولا حبسه إلا وفق أحكام القانون.
    مادة 14
    حرية الرأي مكفولة. ولكل إنسان الإعراب عن فكرة بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو بغير ذلك في حدود القانون.
    مادة 22
    لأفراد
    المصريين أن يخاطبوا السلطات العامة فيما يعرض لهم من الشئون وذلك بكتابات
    موقع عليها بأسمائهم. أما مخاطبة السلطات باسم المجاميع فلا تكون إلا
    للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية
    .
    شاه جهان
    شاه جهان
    نائب المدير
    نائب المدير


    عدد المساهمات : 1907
    تاريخ التسجيل : 15/10/2010
    العمر : 57
    الموقع : https://alquseya.ahladalil.com/

    تاريخ الدستور المصري عبر العصور Empty رد: تاريخ الدستور المصري عبر العصور

    مُساهمة من طرف شاه جهان الأحد مارس 18, 2012 11:19 pm

    تاريخ الدستور المصري عبر العصور 2012-634671595147167352-716_th
    الخديو توفيق مع ابيه الخديوى اسماعيل

    * صدر من سراي الإسماعيلية في 7 فبراير سنة 1882، الموافق 18 ربيع الأول سنة 1299
    * صدرهذا الدستور في عهد الخديوي توفيق ليحل محل دستور سنة 1879.
    * يعد هذا الدستور محاولة متواضعة لتطبيق نظام ديمقراطي في ظل ولاية عثمانية يمثلها أسرة محمد علي.
    *
    وهذا الدستور تم إصداره كمحاولة لتأكيد عدم تبعية مصر للدولة العثمانية
    وفي محاولة متجددة من الخديوي توفيق ليحصل على استقلال ذاتي وجعل الحكم في
    مصر قائما على أسس أهمها رقابة مجلس النواب لعمل الحكومة الذي يمثله مجلس
    النظار، أو الوزراء، الأمر الذي يجعل هذا الدستور قريبا من النموذج
    الدستوري لدولة قانونية -نسبيا- وإن كان لا يرقى إلى المستوى المطلوب
    للدولة القانونية.
    * هذا الدستور حمل توجهات الخديوي توفيق ورغبته في
    السيطرة على مقاليد حكم مصر، التي ورثت ديون الخديوي إسماعيل الفاحشة،
    وعانت من تفكك سيطرة الحكم على أجزاء من الإقليم المصري.
    * ولعل أهم ما تضمنه دستور مصر سنة 1882 هو ايجاد مجلس للنواب وبيان العلاقة بينه وبين الحكومة وكان يسمى مجلس النظّار .
    * الا انه كان دستور قاصر عن ان يشمل الحقوق والحريات الأساسية للمواطن في مصر حيث لم يتطرق إليها.


    تاريخ الدستور المصري عبر العصور 2012-634671595502223352-222_th
    الخديوى توفيق واسرته


    من مواده
    مادة 2
    يكون انتخاب أعضاء المجلس لمدة خمس سنوات ويعطى لكل منهم مائة جنيه مصري في السنة مقابل مصاريف.
    مادة 39
    يجوز
    لكل مصري أن يقدم للمجلس عريضة ويحال النظر في هذه العريضة على لجنة
    ينتخبها المجلس وبناء على ما يجاب منها يحكم المجلس بقبول أو رفض العريضة
    وما يحكم بقبوله يحال على الناظر المختص بذلك.
    مادة 46
    لا
    تكون المداولة بالمجلس صحيحة إلا إذا كان حاضراً فيه ثلثا أعضائه بالأقل
    وإلا كانت المداولة لاغية ويكون صدور القرارات بالأغلبية المطلقة
    .

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 16, 2024 5:13 pm