السلطة التشريعية
هي أحد السلط الثلاث التي تكون الدولة إلى جانب السلطة التنفيذية والسلطة القضائية. تكون السلطة التشريعية عادة هو البرلمان وتختلف التسميات من بلد إلى اخر في الولايات المتحدة السلطة التشريعية هو الكونغرس.
يقُصَد بالسلطة التشريعية، تلك الهيئة التي لها حق إصدار القواعد العامة الملزمة التي تحكم تصرفات الناس، داخل كيان الدولة وتتجه أنظمة الحكم ذات الطابع النيابي كما يتضح من الدستور اليمني، إلى إعطاء حق التشريع لمجلس النواب الذي يمثل السلطة التشريعية ولرئاسة الدولة أثناء إجازات المجلس (مجلس النواب) مع إقرار نظام استفتاء الناخبين في المواضيع الهامة بصفتهم الصاحب الأصيل للسيادة، كما حصل بالنسبة للاستفتاء على دستور الجمهورية اليمنية واعتباره العضو الأصيل في القيام بمهمة سن القوانين، فلقد نص دستور الجمهورية اليمنية في المادة (62) منه، على أن "مجلس النواب هو السلطة التشريعية للدولة". وكمـا يتضح لنا إن التشريع في الإسلام مصدره الكتاب والسنة والمجلس يقوم بوظيفته على هذا الأساس، وبعقلية تتناسب مع العصر، إيماناً بأن الإسلام دين لكل زمان ومكان. فهو يقوم باستنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية من الكتاب والسنة، وإيجاد تشريعات لما يستجد من الأمور نتيجة للتطور الحضاري الذي وصلت البلاد إليه، وتنظيم العلاقات سواء كانت داخلية أو دولية فيما لا يوجد دليل عليه من كتاب أو سنة. وهذه التشريعات قد تكون نتيجة لضرورة مكانية أو زمانية، وقد تتغير إذا ما رأى المشرع ذلك فالاحتياجات تتغير كما تتغير الرغبات، وهذا تشريع إسلامي ملزم لكل الشعب، فالشعب اليمني في تطور مستمر، لذا فقد لزم تنظيم كل أمور الدنيا عن طريق الكفاءات والقدرات من أبناء هذه البلاد في كل جديد للوصول إلى الغاية والمصلحة وهي تقدم البلاد ورفعة شأنها "أنتم أعلم بشؤون دنياكم" حديث شريف
يتكون البرلمان المصري من مجلس الشعب المصري كمجلس أدنى ومجلس الشورى المصري كمجلس أعلى
. مجلس الشورى المصري
هو أحد المجلسين النيابيين في مصر. ويعتبر الغرفة العليا للبرلمان المصري. تأسس نتيجة الاستفتاء الشعبي في 19 أبريل 1979 والذي وافق عليه الشعب، وقد اكتمل كيانه بالتعديل الذي أجري على الدستور وطرح للاستفتاء في 22 مايو 1980 والذي وافق أيضا عليه الشعب.
مدة دورة مجلس الشورى ست سنوات ويتشكل من 264 عضو ينتخب ثلثيهم بالاقتراع المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.
حددت اختصاصات مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بالحفاظ على مبادئ ثورة 23 يوليو سنة 1952 ، ودعـم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات العامة والواجبات، وتعميق النظام الاشتراكي الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
مجلس الشعب
هو السلطة التشريعية بجمهورية مصر العربية ويتولى اختصاصات مختلفة ورد النص عليها في الباب الخامس من الدستور، وفقا للمادة 86 يتولى المجلس سلطة التشريع واقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية كما هو مبين بالدستور. ويقوم بترشيح رئيس الجمهورية ويقبل استقالته.
يتألف مجلس الشعب من اربعمائة واربعة واربعين عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السري العام على أن يتم الاقتراع تحت اشراف أعضاء من هيئة قضائية. بالإضافة إلى عدد من الاعضاء يعينهم رئيس الجمهورية لا يزيد على عشرة، ويجب أن يكون نصف الأعضاء المنتخبين على الأقل من العمال والفلاحين.
عدد الدوائر الانتخابية 222 دائرة ينتخب عن كل منها عضوان أحدهما على الاقل من العمال والفلاحين وينتخب عضو مجلس الشعب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب.
على مدى حقبة من الزمن تمثل تاريخ الحياة النيابية المصرية بدءا من عام 1866، تعاقبت على البلاد سبعة نظم نيابية تفاوت نطاق سلطاتها التشريعية والرقابية من فترة لأخرى ليعكس في النهاية تاريخ نضال الشعب المصري وسعيه الدؤوب من أجل إقامة مجتمع الديموقراطية والحرية. أكثر من 135 عاما من التاريخ البرلماني، تعاقبت فيها على البلاد اثنين وثلاثون هيئة نيابية تراوح عدد أعضائها ما بين 75 عضوا و 458 عضوا، أسهموا في تشكيل تاريخ مصر ووجهها الحضاري الحديث في مختلف جوانبه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
ويتم انتخاب رئيس مجلس الشعب من بين أعضاءه الناجحين في الدورة البرلمانية بحيث ينعقد جمعية عمومية للمجس ويتم من خلالها انتخابه رئيسًا للمجلس
مجلس الشعب هو السلطة التشريعية بجمهورية مصر العربية ويتولى اختصاصات مختلفة ورد النص عليها في الباب الخامس من الدستور، فوفقا للمادة 86 يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، ويقر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور
الدور والمهام
في إطار دستور 1971 أصبح البرلمان المصري يحمل اسم " مجلس الشعب " وهو يتولى سلطة التشريع ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والإجتماعية والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
يقدم رئيس الجمهورية استقالته إلى مجلس الشعب الذي يعلن خلو منصبه، كما يختص المجلس كذلك بالتصديق على المعاهدات والموافقة على مد حالة الطوارئ وإعلان حالة الحرب.
مقر مجلس الشعب مدينة القاهرة، ويحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة، وعدد الأعضاء المنتخبين على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام، ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عدداً من الاعضاء لايزيد على عشرة.
مدة المجلس خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
وضع الدستور مجموعة من الضمانات للحفاظ على استقرار السلطة التشريعية أهمها، لا يجوزلرئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس الشعب إلا عند الضرورة، وإذا حل المجلس في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر.
فضلاً عما سبق فإن المجلس هو الذي يختص بالفصل في صحة عضوية أعضائه ولا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية أو أخل بواجبات عضويته ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس الشعب نفسه بأغلبية ثلثى أعضائه كما أن المجلس هو الذي يقبل استقالة اعضائه.
كما قرر الدستور أيضا مجموعة من الحصانات لأعضاء المجلس تتمثل في عدم مؤاخذة أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكاروالأراء في أداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه. ولا يجوز في غيرحالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية اجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس.
قرر الدستور - في إطار العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ورغبةً في تحقيق التوازن المنشود - عدداً من الصلاحيات للسلطة التشريعية في مجال السلطة التنفيذية وصلاحيات للسلطة التنفيذية في مجال السلطة التشريعية.
ومن أمثلة الصلاحيات الأولى التي نظمها الدستور تلك المتعلقة باختصاص مجلس الشعب في استقالة رئيس الجمهورية وخلو منصبه وإقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا الموازنة العامة للدولة وحقه في الرقابة على اعمال الحكومة وتقرير مسئوليتها والتصديق علي الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
ومن أمثلة الصلاحيات الثانية التي نظمها الدستور ما قرره لرئيس الجمهورية بشأن دعوة مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوى العادى قبل يوم الخميس الثاني من شهر نوفمبر من كل عام فإذا لم يدع المجلس حتى ذلك اليوم يجتمع في نفس اليوم من تلقاء نفسه بحكم الدستور وكذلك حق رئيس الجمهورية في فض دور الانعقاد العادى للمجلس شريطة ألا تقل مدته عن سبعة أشهر وبعد اعتماد الموازنة العامة للدولة وحقه في دعوة المجلس لاجتماع غير عادى في حالة الضرورة وأيضا حقه في حل مجلس الشعب عند الضرورة.
إختصاصات مجلس الشعب
يباشر مجلس الشعب بوصفه السلطة التشريعية اختصاصات مختلفة ورد النص عليها في الباب الخامس من الدستور، فوفقاُ للمادة 86 وما بعدها يتولى المجلس:[1]
- التشريع
- إقرار المعاهدات والاتفاقات
- إقرار الخطة والموازنة
- الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية
- مناقشة بيان رئيس الجمهورية
- تعديل الدستور
- إقرار إعلان حالتي الحرب والطوارىء
تكوين المجلس
نص الدستور المصري على أن يحدد القانون عدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على الا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا. هذا وقد صدر القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب الذي يقضى في مادته الأولى بأن يتالف مجلس الشعب من اربعمائة واربعة واربعين عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام، بالإضافة إلى عدد من الاعضاء يعينهم رئيس الجمهورية لا يزيد على عشرة، ويجب أن يكون نصف الأعضاء المنتخبين على الأقل من العمال والفلاحين. حيث حدد القانون رقم 206 لسنة 1990 ,عدد الدوائر الانتخابية بـ 222 دائرة ينتخب عن كل منها عضوان أحدهما على الاقل من العمال والفلاحين وينتخب عضو مجلس الشعب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب.
ضمانات إستقلال السلطة التشريعية
اختص الدستور - بتقرير الضمانات اللازمة لتحقيق استقلال مجلس الشعب التي تتمثل في الآتى:
- أداء اليمين
- قبول استقالة أعضائه
- التحقيق في صحة عضوية أعضائه
- الفصل في الطعون الانتخابية
- انفراده في مجازاة اعضائه
- استقلاله بوضع وإقرار موازنته السنوية وإقرار حسابها الختامى
- إختصاصه بالمحافظة على النظام داخله
- إختصاصه بوضع لائحته الداخلية
- الحصانة البرلمانية
السبت يوليو 27, 2019 4:19 am من طرف طلعت شرموخ
» كنوز الفراعنه
السبت مايو 18, 2019 1:00 am من طرف طلعت شرموخ
» الثقب الاسود
السبت أبريل 13, 2019 1:22 am من طرف طلعت شرموخ
» طفل بطل
الأربعاء أبريل 10, 2019 10:15 am من طرف طلعت شرموخ
» دكتور زاكي الدين احمد حسين
الأربعاء أبريل 10, 2019 10:12 am من طرف طلعت شرموخ
» البطل عبدالرؤوف عمران
الإثنين أبريل 01, 2019 9:17 pm من طرف طلعت شرموخ
» نماذج مشرفه من الجيش المصري
الإثنين أبريل 01, 2019 9:12 pm من طرف طلعت شرموخ
» حافظ ابراهيم
السبت مارس 02, 2019 1:23 pm من طرف طلعت شرموخ
» حافظ ابراهيم
السبت مارس 02, 2019 1:23 pm من طرف طلعت شرموخ
» دجاجة القاضي
الخميس فبراير 28, 2019 5:34 am من طرف طلعت شرموخ
» اخلاق رسول الله
الأربعاء فبراير 27, 2019 1:50 pm من طرف طلعت شرموخ
» يوم العبور في يوم اللا عبور
الثلاثاء فبراير 26, 2019 5:59 pm من طرف طلعت شرموخ
» من اروع ما قرات عن السجود
الثلاثاء فبراير 26, 2019 5:31 pm من طرف طلعت شرموخ
» قصه وعبره
الأربعاء فبراير 20, 2019 11:12 am من طرف طلعت شرموخ
» كيف تصنع شعب غبي
الخميس فبراير 14, 2019 12:55 pm من طرف طلعت شرموخ