يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبدالله سمك: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : (جَاءَ رَجُل إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : وَمَا أَهْلَكَكَ ؟ قَالَ : وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ ، قَالَ : هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : هَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ؟ قَالَ : لَا : قَالَ : ثُمَّ جَلَسَ فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ ، قَالَ : تَصَدَّقَ بِهَذَا ، قَالَ : فَهَلْ عَلَى أَفْقَرَ مِنَّا ؟ فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجَ إلَيْهِ مِنَّا ، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ، وَقَالَ : اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ) رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ.
وَفِي لَفْظِ ابْنِ مَاجَهْ قَالَ: (أَعْتِقْ رَقَبَةً ، قَالَ : لَا أَجِدُهَا ، قَالَ : صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، قَالَ : لَا أُطِيقُ ، قَالَ : أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا) وَذَكَرَهُ . وَفِيهِ دَلَالَةٌ قَوِيَّةٌ عَلَى التَّرْتِيبِ .
وَلِابْنِ مَاجَهْ وَأَبِي دَاوُد فِي رِوَايَةٍ : (وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ)
وَفِي لَفْظٍ لِلدَّارَقُطْنِيِّ فِيهِ (فَقَالَ : هَلَكْتُ وَأَهْلَكْتُ ، فَقَالَ : مَا أَهْلَكَكَ ؟ قَالَ : وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي.. وَذَكَرَهُ ، وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهَا كَانَتْ مُكْرَهَةً )
والراجح عدم وجوب الكفّارة على المرأة إذا أكرهت على الجماع في نهار رمضان وإليه ذهب الحنفيّة ، والشّافعيّة ، والحنابلة ، وبه قال الحسن والثّوري والأوزاعي . واستدلوا بأنّها لم يوجد منها فعل ، فلم تفطر كما لو صبّ في حلقها ماء بغير اختيارها . وبأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم لم يأمر الأعرابيّ الّذي واقع إلا بكفّارة واحدةٍ ، مع مساس الحاجة إلى البيان .
وبأنّ صوم المرأة ناقص ، لأنّه يعرض أن يبطل بعروض الحيض ، وإذا كان كذلك لم يكن كامل الحرمة ، فلم تتعلّق به الكفّارة .
وبأنّ الواجب لو تعلّق بها لأمرت بإخراجه ، فعدم أمرها بإخراجه دليل على عدم وجوبه .
وَفِي لَفْظِ ابْنِ مَاجَهْ قَالَ: (أَعْتِقْ رَقَبَةً ، قَالَ : لَا أَجِدُهَا ، قَالَ : صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، قَالَ : لَا أُطِيقُ ، قَالَ : أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا) وَذَكَرَهُ . وَفِيهِ دَلَالَةٌ قَوِيَّةٌ عَلَى التَّرْتِيبِ .
وَلِابْنِ مَاجَهْ وَأَبِي دَاوُد فِي رِوَايَةٍ : (وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ)
وَفِي لَفْظٍ لِلدَّارَقُطْنِيِّ فِيهِ (فَقَالَ : هَلَكْتُ وَأَهْلَكْتُ ، فَقَالَ : مَا أَهْلَكَكَ ؟ قَالَ : وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي.. وَذَكَرَهُ ، وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهَا كَانَتْ مُكْرَهَةً )
والراجح عدم وجوب الكفّارة على المرأة إذا أكرهت على الجماع في نهار رمضان وإليه ذهب الحنفيّة ، والشّافعيّة ، والحنابلة ، وبه قال الحسن والثّوري والأوزاعي . واستدلوا بأنّها لم يوجد منها فعل ، فلم تفطر كما لو صبّ في حلقها ماء بغير اختيارها . وبأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم لم يأمر الأعرابيّ الّذي واقع إلا بكفّارة واحدةٍ ، مع مساس الحاجة إلى البيان .
وبأنّ صوم المرأة ناقص ، لأنّه يعرض أن يبطل بعروض الحيض ، وإذا كان كذلك لم يكن كامل الحرمة ، فلم تتعلّق به الكفّارة .
وبأنّ الواجب لو تعلّق بها لأمرت بإخراجه ، فعدم أمرها بإخراجه دليل على عدم وجوبه .
السبت يوليو 27, 2019 4:19 am من طرف طلعت شرموخ
» كنوز الفراعنه
السبت مايو 18, 2019 1:00 am من طرف طلعت شرموخ
» الثقب الاسود
السبت أبريل 13, 2019 1:22 am من طرف طلعت شرموخ
» طفل بطل
الأربعاء أبريل 10, 2019 10:15 am من طرف طلعت شرموخ
» دكتور زاكي الدين احمد حسين
الأربعاء أبريل 10, 2019 10:12 am من طرف طلعت شرموخ
» البطل عبدالرؤوف عمران
الإثنين أبريل 01, 2019 9:17 pm من طرف طلعت شرموخ
» نماذج مشرفه من الجيش المصري
الإثنين أبريل 01, 2019 9:12 pm من طرف طلعت شرموخ
» حافظ ابراهيم
السبت مارس 02, 2019 1:23 pm من طرف طلعت شرموخ
» حافظ ابراهيم
السبت مارس 02, 2019 1:23 pm من طرف طلعت شرموخ
» دجاجة القاضي
الخميس فبراير 28, 2019 5:34 am من طرف طلعت شرموخ
» اخلاق رسول الله
الأربعاء فبراير 27, 2019 1:50 pm من طرف طلعت شرموخ
» يوم العبور في يوم اللا عبور
الثلاثاء فبراير 26, 2019 5:59 pm من طرف طلعت شرموخ
» من اروع ما قرات عن السجود
الثلاثاء فبراير 26, 2019 5:31 pm من طرف طلعت شرموخ
» قصه وعبره
الأربعاء فبراير 20, 2019 11:12 am من طرف طلعت شرموخ
» كيف تصنع شعب غبي
الخميس فبراير 14, 2019 12:55 pm من طرف طلعت شرموخ