alquseyaمنتدى أبناء القوصيه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى ثقاقي-اجتماعي-يطمح الى الارتقاء بالقوصيه وتطويرها المنتدى منبر لكل ابناء القوصيه

منتدى ابناء القوصيه يدعو شرفاء اسيوط الى كشف اي تجاوزات تمت من اي من موظفي النظام الفاسد وتشرها في منبرنا الحر
حسبنا الله ونعم الوكيل لقد خطفت منا مصر مره اخري

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 

المواضيع الأخيرة

» سيف الدين قطز
ننشر تعديلات 8 مواد من الدستور.. المادة 76 تحدد 3 طرق للترشح للرئاسة.. والمادة 77 تنص على تحديد مدة الرئيس بـ4 سنوات لدورتين.. والمادة 148 تشترط عدم تجديد حالة الطوارئ بعد 6 أشهر إلا فى استفتاء شعبى I_icon_minitimeالسبت يوليو 27, 2019 4:19 am من طرف طلعت شرموخ

» كنوز الفراعنه
ننشر تعديلات 8 مواد من الدستور.. المادة 76 تحدد 3 طرق للترشح للرئاسة.. والمادة 77 تنص على تحديد مدة الرئيس بـ4 سنوات لدورتين.. والمادة 148 تشترط عدم تجديد حالة الطوارئ بعد 6 أشهر إلا فى استفتاء شعبى I_icon_minitimeالسبت مايو 18, 2019 1:00 am من طرف طلعت شرموخ

» الثقب الاسود
ننشر تعديلات 8 مواد من الدستور.. المادة 76 تحدد 3 طرق للترشح للرئاسة.. والمادة 77 تنص على تحديد مدة الرئيس بـ4 سنوات لدورتين.. والمادة 148 تشترط عدم تجديد حالة الطوارئ بعد 6 أشهر إلا فى استفتاء شعبى I_icon_minitimeالسبت أبريل 13, 2019 1:22 am من طرف طلعت شرموخ

» طفل بطل
ننشر تعديلات 8 مواد من الدستور.. المادة 76 تحدد 3 طرق للترشح للرئاسة.. والمادة 77 تنص على تحديد مدة الرئيس بـ4 سنوات لدورتين.. والمادة 148 تشترط عدم تجديد حالة الطوارئ بعد 6 أشهر إلا فى استفتاء شعبى I_icon_minitimeالأربعاء أبريل 10, 2019 10:15 am من طرف طلعت شرموخ

» دكتور زاكي الدين احمد حسين
ننشر تعديلات 8 مواد من الدستور.. المادة 76 تحدد 3 طرق للترشح للرئاسة.. والمادة 77 تنص على تحديد مدة الرئيس بـ4 سنوات لدورتين.. والمادة 148 تشترط عدم تجديد حالة الطوارئ بعد 6 أشهر إلا فى استفتاء شعبى I_icon_minitimeالأربعاء أبريل 10, 2019 10:12 am من طرف طلعت شرموخ

» البطل عبدالرؤوف عمران
ننشر تعديلات 8 مواد من الدستور.. المادة 76 تحدد 3 طرق للترشح للرئاسة.. والمادة 77 تنص على تحديد مدة الرئيس بـ4 سنوات لدورتين.. والمادة 148 تشترط عدم تجديد حالة الطوارئ بعد 6 أشهر إلا فى استفتاء شعبى I_icon_minitimeالإثنين أبريل 01, 2019 9:17 pm من طرف طلعت شرموخ

» نماذج مشرفه من الجيش المصري
ننشر تعديلات 8 مواد من الدستور.. المادة 76 تحدد 3 طرق للترشح للرئاسة.. والمادة 77 تنص على تحديد مدة الرئيس بـ4 سنوات لدورتين.. والمادة 148 تشترط عدم تجديد حالة الطوارئ بعد 6 أشهر إلا فى استفتاء شعبى I_icon_minitimeالإثنين أبريل 01, 2019 9:12 pm من طرف طلعت شرموخ

» حافظ ابراهيم
ننشر تعديلات 8 مواد من الدستور.. المادة 76 تحدد 3 طرق للترشح للرئاسة.. والمادة 77 تنص على تحديد مدة الرئيس بـ4 سنوات لدورتين.. والمادة 148 تشترط عدم تجديد حالة الطوارئ بعد 6 أشهر إلا فى استفتاء شعبى I_icon_minitimeالسبت مارس 02, 2019 1:23 pm من طرف طلعت شرموخ

» حافظ ابراهيم
ننشر تعديلات 8 مواد من الدستور.. المادة 76 تحدد 3 طرق للترشح للرئاسة.. والمادة 77 تنص على تحديد مدة الرئيس بـ4 سنوات لدورتين.. والمادة 148 تشترط عدم تجديد حالة الطوارئ بعد 6 أشهر إلا فى استفتاء شعبى I_icon_minitimeالسبت مارس 02, 2019 1:23 pm من طرف طلعت شرموخ

» دجاجة القاضي
ننشر تعديلات 8 مواد من الدستور.. المادة 76 تحدد 3 طرق للترشح للرئاسة.. والمادة 77 تنص على تحديد مدة الرئيس بـ4 سنوات لدورتين.. والمادة 148 تشترط عدم تجديد حالة الطوارئ بعد 6 أشهر إلا فى استفتاء شعبى I_icon_minitimeالخميس فبراير 28, 2019 5:34 am من طرف طلعت شرموخ

» اخلاق رسول الله
ننشر تعديلات 8 مواد من الدستور.. المادة 76 تحدد 3 طرق للترشح للرئاسة.. والمادة 77 تنص على تحديد مدة الرئيس بـ4 سنوات لدورتين.. والمادة 148 تشترط عدم تجديد حالة الطوارئ بعد 6 أشهر إلا فى استفتاء شعبى I_icon_minitimeالأربعاء فبراير 27, 2019 1:50 pm من طرف طلعت شرموخ

» يوم العبور في يوم اللا عبور
ننشر تعديلات 8 مواد من الدستور.. المادة 76 تحدد 3 طرق للترشح للرئاسة.. والمادة 77 تنص على تحديد مدة الرئيس بـ4 سنوات لدورتين.. والمادة 148 تشترط عدم تجديد حالة الطوارئ بعد 6 أشهر إلا فى استفتاء شعبى I_icon_minitimeالثلاثاء فبراير 26, 2019 5:59 pm من طرف طلعت شرموخ

» من اروع ما قرات عن السجود
ننشر تعديلات 8 مواد من الدستور.. المادة 76 تحدد 3 طرق للترشح للرئاسة.. والمادة 77 تنص على تحديد مدة الرئيس بـ4 سنوات لدورتين.. والمادة 148 تشترط عدم تجديد حالة الطوارئ بعد 6 أشهر إلا فى استفتاء شعبى I_icon_minitimeالثلاثاء فبراير 26, 2019 5:31 pm من طرف طلعت شرموخ

» قصه وعبره
ننشر تعديلات 8 مواد من الدستور.. المادة 76 تحدد 3 طرق للترشح للرئاسة.. والمادة 77 تنص على تحديد مدة الرئيس بـ4 سنوات لدورتين.. والمادة 148 تشترط عدم تجديد حالة الطوارئ بعد 6 أشهر إلا فى استفتاء شعبى I_icon_minitimeالأربعاء فبراير 20, 2019 11:12 am من طرف طلعت شرموخ

» كيف تصنع شعب غبي
ننشر تعديلات 8 مواد من الدستور.. المادة 76 تحدد 3 طرق للترشح للرئاسة.. والمادة 77 تنص على تحديد مدة الرئيس بـ4 سنوات لدورتين.. والمادة 148 تشترط عدم تجديد حالة الطوارئ بعد 6 أشهر إلا فى استفتاء شعبى I_icon_minitimeالخميس فبراير 14, 2019 12:55 pm من طرف طلعت شرموخ


    ننشر تعديلات 8 مواد من الدستور.. المادة 76 تحدد 3 طرق للترشح للرئاسة.. والمادة 77 تنص على تحديد مدة الرئيس بـ4 سنوات لدورتين.. والمادة 148 تشترط عدم تجديد حالة الطوارئ بعد 6 أشهر إلا فى استفتاء شعبى

    طلعت شرموخ
    طلعت شرموخ
    المدير التنفيذي
    المدير التنفيذي


    عدد المساهمات : 4259
    تاريخ التسجيل : 09/10/2010

    ننشر تعديلات 8 مواد من الدستور.. المادة 76 تحدد 3 طرق للترشح للرئاسة.. والمادة 77 تنص على تحديد مدة الرئيس بـ4 سنوات لدورتين.. والمادة 148 تشترط عدم تجديد حالة الطوارئ بعد 6 أشهر إلا فى استفتاء شعبى Empty ننشر تعديلات 8 مواد من الدستور.. المادة 76 تحدد 3 طرق للترشح للرئاسة.. والمادة 77 تنص على تحديد مدة الرئيس بـ4 سنوات لدورتين.. والمادة 148 تشترط عدم تجديد حالة الطوارئ بعد 6 أشهر إلا فى استفتاء شعبى

    مُساهمة من طرف طلعت شرموخ السبت فبراير 26, 2011 4:47 pm

    انتهت اللجنة المكلفة بتعديل الدستور من تعديل 8 مواد، هى 75 و76 و77 و88
    و93 و139 و148 و189، وإلغاء المادة 179، وجاء فى التعديلات التى وافق عليها
    المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى اجتماعه اليوم السبت، باللجنة، برئاسة
    المستشار طارق البشرى، أن المادة 75 من الدستور تشترط على من يرشح نفسه
    لرئاسة الجمهورية أن يكون مصرى الجنسية هو ووالداه وزوجته مع منع ازدواج
    الجنسية.

    أما المادة 76 فقد حددت ثلاث طرق للترشح لمنصب الرئيس، وهى إما أن يحصل
    المرشح على تزكية من 30 عضواً فى مجلس الشعب، أو جمع 30 ألف توقيع من 15
    محافظة على مستوى الجمهورية، أو أن يكون المرشح عضواً فى حزب له مقعد واحد
    فى مجلس الشعب أو الشورى.

    فى حين نصت المادة 77 على أن مدة الرئيس 4 سنوات تجدد مرة واحدة، والمادة
    88 نصت على الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات بداية من إعداد الجداول
    وحتى إعلان النتيجة.

    والمادة 93 نصت على أن الفصل فى صحة عضوية البرلمان يكون من اختصاص المحكمة
    الدستورية العليا، ولا يوجد ما ينص على أن مجلس الشعب سيد قراره.

    أما المادة 139 فنصت على وجوب تعيين نائب لرئيس الجمهورية والمادة 148
    والخاصة بإعلان حالة الطوارئ أكدت على عدم جواز تجديد حالة الطوارئ أكثر من
    6 أشهر إلا باستفتاء عام بين أبناء الشعب، فى حين أن المادة 189 أضيف
    إليها بند خاص بوجوب انتخاب جمعية تأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد.

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 20, 2024 5:12 pm