انتهت اللجنة المكلفة بتعديل الدستور من تعديل 8 مواد، هى 75 و76 و77 و88
و93 و139 و148 و189، وإلغاء المادة 179، وجاء فى التعديلات التى وافق عليها
المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى اجتماعه اليوم السبت، باللجنة، برئاسة
المستشار طارق البشرى، أن المادة 75 من الدستور تشترط على من يرشح نفسه
لرئاسة الجمهورية أن يكون مصرى الجنسية هو ووالداه وزوجته مع منع ازدواج
الجنسية.
أما المادة 76 فقد حددت ثلاث طرق للترشح لمنصب الرئيس، وهى إما أن يحصل
المرشح على تزكية من 30 عضواً فى مجلس الشعب، أو جمع 30 ألف توقيع من 15
محافظة على مستوى الجمهورية، أو أن يكون المرشح عضواً فى حزب له مقعد واحد
فى مجلس الشعب أو الشورى.
فى حين نصت المادة 77 على أن مدة الرئيس 4 سنوات تجدد مرة واحدة، والمادة
88 نصت على الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات بداية من إعداد الجداول
وحتى إعلان النتيجة.
والمادة 93 نصت على أن الفصل فى صحة عضوية البرلمان يكون من اختصاص المحكمة
الدستورية العليا، ولا يوجد ما ينص على أن مجلس الشعب سيد قراره.
أما المادة 139 فنصت على وجوب تعيين نائب لرئيس الجمهورية والمادة 148
والخاصة بإعلان حالة الطوارئ أكدت على عدم جواز تجديد حالة الطوارئ أكثر من
6 أشهر إلا باستفتاء عام بين أبناء الشعب، فى حين أن المادة 189 أضيف
إليها بند خاص بوجوب انتخاب جمعية تأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد.
و93 و139 و148 و189، وإلغاء المادة 179، وجاء فى التعديلات التى وافق عليها
المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى اجتماعه اليوم السبت، باللجنة، برئاسة
المستشار طارق البشرى، أن المادة 75 من الدستور تشترط على من يرشح نفسه
لرئاسة الجمهورية أن يكون مصرى الجنسية هو ووالداه وزوجته مع منع ازدواج
الجنسية.
أما المادة 76 فقد حددت ثلاث طرق للترشح لمنصب الرئيس، وهى إما أن يحصل
المرشح على تزكية من 30 عضواً فى مجلس الشعب، أو جمع 30 ألف توقيع من 15
محافظة على مستوى الجمهورية، أو أن يكون المرشح عضواً فى حزب له مقعد واحد
فى مجلس الشعب أو الشورى.
فى حين نصت المادة 77 على أن مدة الرئيس 4 سنوات تجدد مرة واحدة، والمادة
88 نصت على الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات بداية من إعداد الجداول
وحتى إعلان النتيجة.
والمادة 93 نصت على أن الفصل فى صحة عضوية البرلمان يكون من اختصاص المحكمة
الدستورية العليا، ولا يوجد ما ينص على أن مجلس الشعب سيد قراره.
أما المادة 139 فنصت على وجوب تعيين نائب لرئيس الجمهورية والمادة 148
والخاصة بإعلان حالة الطوارئ أكدت على عدم جواز تجديد حالة الطوارئ أكثر من
6 أشهر إلا باستفتاء عام بين أبناء الشعب، فى حين أن المادة 189 أضيف
إليها بند خاص بوجوب انتخاب جمعية تأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد.
السبت يوليو 27, 2019 4:19 am من طرف طلعت شرموخ
» كنوز الفراعنه
السبت مايو 18, 2019 1:00 am من طرف طلعت شرموخ
» الثقب الاسود
السبت أبريل 13, 2019 1:22 am من طرف طلعت شرموخ
» طفل بطل
الأربعاء أبريل 10, 2019 10:15 am من طرف طلعت شرموخ
» دكتور زاكي الدين احمد حسين
الأربعاء أبريل 10, 2019 10:12 am من طرف طلعت شرموخ
» البطل عبدالرؤوف عمران
الإثنين أبريل 01, 2019 9:17 pm من طرف طلعت شرموخ
» نماذج مشرفه من الجيش المصري
الإثنين أبريل 01, 2019 9:12 pm من طرف طلعت شرموخ
» حافظ ابراهيم
السبت مارس 02, 2019 1:23 pm من طرف طلعت شرموخ
» حافظ ابراهيم
السبت مارس 02, 2019 1:23 pm من طرف طلعت شرموخ
» دجاجة القاضي
الخميس فبراير 28, 2019 5:34 am من طرف طلعت شرموخ
» اخلاق رسول الله
الأربعاء فبراير 27, 2019 1:50 pm من طرف طلعت شرموخ
» يوم العبور في يوم اللا عبور
الثلاثاء فبراير 26, 2019 5:59 pm من طرف طلعت شرموخ
» من اروع ما قرات عن السجود
الثلاثاء فبراير 26, 2019 5:31 pm من طرف طلعت شرموخ
» قصه وعبره
الأربعاء فبراير 20, 2019 11:12 am من طرف طلعت شرموخ
» كيف تصنع شعب غبي
الخميس فبراير 14, 2019 12:55 pm من طرف طلعت شرموخ