الدستور المصري
مشروع المسودة شبهة النهائية، التى أعدته لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد، الذى تضمن 102 مادة.
الباب الأول: الدولة والمجتمع
مادة (1)
جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، وهى موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى.
والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض
النيل وأفريقيا وامتداده الآسيوى، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية.
مادة (2)
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
مادة (3)
مبادئ شرائع المصريين المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات
المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.
مادة (4)
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، يختص وحده بالقيام على كافة شئونه،
مجاله الأمة الإسلامية والعالم كله، ويتولى نشر علوم الدين والدعوة
الإسلامية، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وتختار
هيئة كبار العلماء شيخ الأزهر ولايكون إعفاوه من غيرها.
ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وكل ذلك على الوجه المبين للقانون.
مادة (5)
السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية، وهو مصدر السلطات، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور.
مادة (6)
يقوم النظام الديمقراطى على مبادئ الشورى، والمواطنة التى تسوى بين كل
مواطنيها فى الحقوق والواجبات، والتعددية السياسية والحزبية، وسيادة
القانون، واحترام حقوق الإنسان، وكفالة الحقوق والحريات، والتداول السلمى
للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وذلك كله على الوجه المبين فى
الدستور.
ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
مادة (7)
يقوم المجتمع المصرى على العدل والمساواة والحرية والتراحم والتكافل
الاجتماعى والتضامن بين أفراده فى حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتحقيق
حد الكفاية لجميع المواطنين .
مادة (
تضمن الدولة الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز.
مادة (9)
الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وحماية قيمها الخلقية.
مادة (10)
تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها،
والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم
الدينية والوطنية والحقائق العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخى
والحضارى للشعب، وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
مادة (11)
تحمى الدولة الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصرى، وتعمل على تعريب العلوم والمعارف.
مادة (12)
إنشاء الرتب المدنية محظور.
مادة (13)
يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستديمة المتوازنة، وحماية
الإنتاج وزيادة الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل، والمحافظة على
حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر
والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل
تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب
الفوارق بين الدخول بوضع ضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة لكل
مواطن، وحد أقصى فى الحكومه ومصالح الدوله وموسساتها ولايستثنى من ذلك إلا
بناء على قانون.
مادة (14)
الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة
الزراعية وزيادتها وتنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية
والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، وتوفير متطلبات
الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية .
وينظم القانون استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.
مادة 14 مكرر "الصناعة مقوم اساسى للاقتنصاد المصرى .وتحمى الدوله
الصناعات الاستراتيجيه وتدعم التطور الصناعى بما يزيد الانتاج.. وتعنى
بالصناعات الثقافيه والصناعات ذات التقنية العالية.. وتضمين توطين
التكنولوجيا الحديثه وتطبيقاتها.. وتدعم الدولة الصناعات الحرفية وترعى
حقوق العمال.
مادة (15)
الثروات الطبيعية ملك للشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ
عليها وحسن استغلالها دون إخلال بمقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطنى، ومراعاة
حقوق الأجيال القادمة فيها؛ وكل مال لا مالك له يؤول لملكية الدولة.
ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بقانون .
مادة (16)
نهر النيل وموارد المياه الجوفية ثروة وطنية، وتلتزم الدولة بالحفاظ
عليها وتنميتها وحمايتها، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل
الانتفاع بها.
مادة (17)
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات .
مادة (18)
تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف، وتحميها، وفقا لما ينظمه القانون.
مادة (19)
للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على كل من الدولة والمجتمع.
مادة (20)
ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتدعمها، وتكفل استقلالها، وتنظم
الصناعات الحرفية وتشجعها بما يؤدى إلى تطوير الإنتاج وزيادة الدخل.
مادة (21)
الملكية الخاصة مصونه ,وتودى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد
الوطنى دون انحراف أو استغلال أو احتكار ولايجوز فرض الحراسة عليها إلا فى
الأحوال المبنية فى القانون وبحكم قضائى، ولاتنزع الا للمنفعة العامة
ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وحق الإرث فيها مكفول وذلك كله وفقا لما
ينظمه القانون.
مادة (22)
تلتزم الدوله بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه، وينظم القانون الأوقاف
ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الموجودات الموقوفة واستثمارها وتوزيع
عوائدها على مستحقيها، وفقا لشروط القانون.
مادة (23)
يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامه على العداله الاجتماعية وادواها
الواجب ولايكون فرضها ولا إلغاوها ولا الإعفاء منها ولاتكليف أحد بأداء غير
ذلك منها إلا فى حدود القانون.
مادة (24)
للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية
الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية وفقا لما
ينظمه القانون، ويكون تمثيلهم بنسبة خمسين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة
وحدات القطاع العام المنتخبة، وبنسبة ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة
الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.
مادة (25)
يشترك المنتفعون بمشروعات الخدمات ذات النفع العام فى إدارتها والرقابه عليها وفقا لما ينظمه القانون.
مادة (26)
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام ، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
مادة (27)
المصادرة العامة للأموال محظورة . ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.
الباب الثانى: الحقوق والحريات والواجبات العامة
مادة (28)
الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها، ولا يجوز بحال إهانة أى انسان او ازدراءه.
مادة (29)
الجنسية المصرية حق ينظمه القانون، ويحظر إسقاطها عن مصرى.
ولا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا فى حدود القانون.
مادة (30)
المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ،
لا تمييز بينهم فى ذلك ؛ بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو
العقيدة أو الرأى أو الوضع الاجتماعى أو الإعاقة.
مادة (31)
الحرية الشخصية حق طبيعى؛ وهى مصونة لا تمس.
مادة (32)
فيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا
منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضى
المختص .
ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة،
وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا
يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام.
ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما.
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق
التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطى أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء
الحكم المنفذه بموجبه.
مادة (33)
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما
يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيا أو
معنويا، ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة
للإشراف القضائى.
ومخالفة شىء من ذلك جريمة ، يعاقب مرتكبها وفقاللقانون .
وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أى مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه.
مادة (34)
السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح؛ يخضع للإشراف القضائى ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر.
وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم.
مادة (35)
لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وللمراسلات البريدية والبرقية
والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها
مكفولة، ولا تجوز مصادرتها ولا مراقبتها ولا الإطلاع عليها إلا بأمر مسبب
من القاضى المختص، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون.
مادة (36)
للمنازل حرمة؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا فى
الأحوال المبينة فى القانون، وبعد تنبيه من فيها، وبأمر مسبب من القاضى
المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته، وذلك كله فى غير حالات الخطر
أو الاستغاثة.
مادة (37)
الحياة الأمنة حق لكل إنسان تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، وتوفر
الوسائل القانونية اللازمة لحماية الانسان مما يهدده من ظواهر اجرامية
وتكفل الدولة حصول المستحقين على تعويض عادل فى حالات القتل أو العجز
الناشى عن الجريمة وذلك على الوجه المبين بالقانون.
مادة (38)
لجسد الانسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه ولايجوز أن تجرى عليه
التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق ووفقا للأسس العلمية
المستقره فى العلوم الطبيه وعلى النحو الذى ينظمه القانون.
مادة (39)
حرية الاعتقاد مصونة.
وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة (40)
تحظر الإساءة أو التعويض بالرسل والأنبياء كافة.
مادة (41)
حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.
مادة (42)
حرية الإبداع، بأشكاله المختلفة، حق لكل مواطن، وتنهض الدولة بالعلوم
والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم،
وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع، وتتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على
التراث الثقافى الوطنى بتنوعه، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية
والاجتماعية.
مادة (43)
الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق وتداولها، أيا كان
مصدرها ومكانها، حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة
هذا الحق دون معوقات والإفصاح عن المعلومات، بما لا يتعارض مع الأمن
القومى، ولا يمس حرمة الحياة الخاصة.
وينظم القانون قواعد ايداع الوثائق العامه وحفظها والحصول على
المعلومات وإجراءات التظلم من رفض إعطائها، وما يترتب على هذا الرفض من
عقوبة.
مادة (44)
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة
على ما تنشره محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن
الحرب .
مادة (45)
حرية إصدار الصحف ، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعية
والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار، وينظم القانون إنشاء محطات البث
الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.
مادة (46)
حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ؛ فلا يجوز إبعاد أى مواطن عن
إقليم الدولة، أو منعه من مغادرتها أو العودة إليها، ولا أن تفرض عليه
الإقامة الجبرية، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة.
مادة (47)
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحا، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها.
وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها .
مادة (48)
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار، وتكون لها
الشخصية الاعتبارية، ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم
قضائى، وذلك على الوجه المبين للقانون.
مادة (49)
حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية
الاعتبارية، وينظم القانون قيامها على أسس ديمقراطية، ومشاركتها فى خدمة
المجتمع، وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم ؛ ولا يجوز
حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
وينظم القانون انشاء النقابات المهنية واجراءات مساءلة اعضائها عن
سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق المواثيق وضوابط خلقية ومهنية، ولا
تنشأ سوى نقابة مهنية واحدة لكل مهنه.
مادة (50)
لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.
ويجب الرد كتابة على هذه المخاطبات خلال مدة محددة.
مادة (51)
مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء.
ويحظر على اجهزة الامن التدخل المباشر او غير المباشر فى الشان السياسى
أو التاثير فى الانتخابات العامه أو الاستفتاءات ومخالفة ذلك جريمة يعاقب
عليها القانون، وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها ونزاهتها، وتلتزم
بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط
الناخب.
وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
مادة (52)
لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة، وهو مجانى فى
مراحله المختلفة، فى كل موسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم
الاساسى؛ وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى،
وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه،
وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة
الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات
المجتمع والإنتاج.
مادة (53)
حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص الدولة له نسبة كافية من الناتج
القومى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث
العلمى وتطويرها.
مادة (54)
اللغة العربية مادة أساسية فى كافة مراحل التعليم المختلفة بكل
الموسسات التعليمية، والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى
التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه، وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق
اللازمة للتخصصات المختلفة.
مادة (55)
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة
الأعمار من الذكور والإناث، وتسخر طاقات المجتمع لانجاز هذه الخطة خلال عشر
سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
مادة (56)
الصحة حق مكفول لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية
والتأمين الصحى للمواطنين وفق نظام صحى عادل وعالى الجودة، ويحظر الامتناع
عن علاج أى شخص لأى سبب، فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية وجودة خدماتها، وتراقب جميع المواد
والمنتجات ووسائل الدعاية وغيرها المتصلة بالصحة .وتتخذ كافة التدابير
وتصدر التشريعات التى تحقق ذلك.
مادة (57)
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن ، تكفل الدولة شروطه المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
ولا يجوز فرض أي عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى القانون، ويعمل
الموظف العام فى خدمة الشعب وتتيح الدوله الوظائف العامه للمواطنين على
اساس الجدارة دون محاباة أو وساطة ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد
والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر
شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقوانين المنظمة لذلك.
ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون.
والإضراب السلمى حق ، وينظمه القانون.
مادة (58)
تكرم الدولة الشهداء وتكفل رعاية اسرهم ورعاية المحاربين القدماء
والمصابين فى الحروب أو بسببها وأسر شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من
يناير والواجب الوطنى، ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص
العمل ، وفقا لما ينظمه القانون .
مادة (59)
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن الحق فى الضمان
الاجتماعى إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن
العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن حد الكفاية.
مادة (60)
المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى والكساء حقوق مكفوله
.ووتبنى الدوله خطة وطنية للاسكان تقوم على العداله الاجتماعية وتشجيع
المبادرات الذاتيه والتعاونيات الاسكانية .وتنظيم استخدام اراضى الدوله
لاغراض العمران بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الاجيال القادمه .
مادة (61)
ممارسة الرياضة حق للجميع وعلى موسسات الدوله والمجتمع اكتشاف
الموهوبين رياضيا ورعايتهم واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة
.
مادة (62)
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، وتكفل الدولة تقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا ، وتيسر ذلك لغير القادرين ماليا.
ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء .
ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة ، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام قضاء عسكرى .
مادة (63)
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ، ولا توقع عقوبة إلا
بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون
مادة (64)
لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون .
والمتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها
ضمانات الدفاع ؛ وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه ، ويحدد
القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها .
وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو جناية ، وتوفر
الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء
."مادة انتقاليه لتطبيق هذا الامر
مادة (65)
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.
ويضمن القانون لغير القادرين ماليا و سائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء.
مادة (66)
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وامتناع الموظف العام المختص عن
تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه
الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
مادة (67)
لكل طفل فور الولادة، الحق في اسم مناسب لايسىء لحامله، ورعاية أسرية،
وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية، وتلتزم
الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه البيئة الأسرية، وتكفل حقوق الأطفال
ذوي الإعاقة وتأهيلهم وإندماجهم في المجتمع. ويحظر تشغيل الأطفال، قبل
تجاوزهم سن الإلزام التعليمي، في أعمال لا تناسب أعمارهم أو تمنع استمرارهم
في التعليم. ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة، وبعد استنفاد كافة
التدابير الأخرى، وتوفير المساعدة القانونية، ويكون ذلك في مكان منفصل
ومناسب يراعي فيه الفصل بين الجنسين والمراحل العمرية المختلفة نوع الجريمة
والبعد عن أماكن إحتجاز البالغين.
مادة (68)
تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التي ترسخ مساواة المرأة مع الرجل،
في مجالات الحياة السياسية والثقافية والإقتصادية والإجتماعية وسائر
المجالات الأخرى ، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية. وتوفر الدولة خدمات
الأمومة والطفولة بالمجان ، وتكفل للمرأة الرعاية الصحية والإجتماعية
والإقتصادية وحق الإرث، والتوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها في
المجتمع. وتولى الدولة حماية وعناية خاصة ومناسبة بالمرأة المعيلة والمطلقة
والأرملة وغيرهن من النساء الأكثر إحتياجا بما يكفل لهن حياة كريمة.
مادة (69)
تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وتأهيلهم وتنميتهم روحيا وخلقيا
وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا وإجتماعيا وإقتصاديا ، وتمكينهم من المشاركة
السياسية الفاعلة.
مادة (70)
تلتزم الدولة برعاية ذوي الإعاقة صحيا وإقتصاديا وإجتماعيا ونفسيا،
وتوفر لهم فرص العمل، وترتقي بالثقافة الإجتماعية نحوهم، وتهيىء المرافق
العامة بما يناسب احتياجاتهم.
مادة (71)
تحظر كل صور استرقاق الإنسان وتجارة الجنس والعمل القسري وانتهاك حقوق النساء والأطفال. ويجرم القانون كل ذلك.
مادة (72)
ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج وتحميهم وتكفل حقوقهم
وحرياتهم وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى
وتشجع مساهمتهم فى تنمية الوطن وينظم القانون أحكام مشاركتهم فى الانتخابات
والاستفتاءات.
مادة (73)
تمنح الدولة حق اللجوء لكل أجنبي بسبب حرمانه في بلاده من الحقوق
والحريات السياسية التي يكفلها هذا الدستور ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين
وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
مادة (74)
كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة في الدستور جريمة لا
تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة
تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.
المبادىء والحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لاتقبل تعطيلا أو
انتقاصا ولايجوز لأى قانون ينظم ممارسة هذه الحقوق أو الحريات أن يقيدها
بما يمس أصلها وجوهرها.
تمارس الحقوق والحريات المنصوص عليها فى هذا الباب بما لايتعارض مع الاحكام الاساسية للدولة والمجتمع الواردة فى هذا الدستور.
مادة (75)
تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.
مادة (76)
الدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس والتجنيد إجباري وفقا لما ينظمه القانون.
مادة (77)
الحفاظ على الوحدة الوطنية وحماية الأمن القومي واجبان على كل من الدولة والمجتمع.
مادة (78)
الإدخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.
مادة (79)
تلتزم الدولة بحماية البيئة ولكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة وتلتزم
الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لصون البيئة وحمايتها من التلوث واستخدام
الموارد الطبيعية بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة والحفاظ على حقوق الأجيال
القادمة فيها.
الباب الثالث
السلطات العامة
الفصل الاول
السلطة التشريعية
الفرع الاول
أحكام مشتركة
مادة (80)
يتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس الشيوخ ويمارس السلطة التشريعية على الوجه المبين في الدستور.
مادة (81)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
مادة (82)
الترشح لعضوية البرلمان حق لكل مواطن عدا الحالات التي يحددها القانون.
وفيما عدا الحالات الاستثنائية التي يحددها القانون يتفرغ عضو البرلمان
لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله. وكل ذلك ينظمه القانون.
مادة (83)
يمثل عضو البرلمان الأمة بأسرها ولا تقيد نيابته بقيد أو شرط.
مادة (84)
يؤدي عضو البرلمان أمام مجلسه قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية : "أقسم
بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور
والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن
وسلامة أراضيه".
مادة (85)
تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان وتقدم إليها
الطعون خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية
للانتخاب وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها. وفى حالة
الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ البرلمان بالحكم.
مادة (86)
لا يجوز لعضو البرلمان أثناء مدة العضوية بالذات أو بالواسطة أن يشترى
أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو
أن يقايضها عليه. ويتعين على عضو البرلمان تقديم إقرار ذمة مالية عند شغل
العضوية أو تركها وفى كل عام يعرض على مجلسه، وإذا تلقى هدايا نقدية أو
عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة وذلك كله على الوجه الذى
ينظمه القانون.
مادة (87)
لا يؤاخذ عضو البرلمان عما يبديه من أفكار وآراء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى إليه.
مادة (88)
لا يجوز ـ فى غير حالة التلبس ـ اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو
البرلمان إلا بإذن سابق من مجلسه وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب
المجلس ويخطر المجلس عند أول إنعقاد له بما اتخذ من إجراء. وفى كل الأحوال
يتعين البت فى طلب اتخاذ الاجراءات الجنائية ضد عضو البرلمان خلال ثلاثين
يوما على الاكثر وإلا اعتبر الطلب مقبولا.
مادة (89)
يتقاضى عضو البرلمان مكافأة يحددها القانون.
مادة (90)
مقر البرلمان بمجلسية في عاصمة الدولة ويجوز لأى منهما فى الظروف
الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مكان آخر بناء على طلب رئيس الجمهورية أو
ثلث عدد أعضاء المجلس.
واجتماع البرلمان على خلاف ذلك غير مشروع والقرارات التى تصدر عنه باطلة.
مادة (91)
جلسات البرلمان علنية ويجوز انعقاد أى من مجلسية في جلسة سرية بناء على
طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرين من أعضاءه على
الأقل ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى
فى جلسة علنية أو سرية.
مادة (92)
يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم
الخميس الاول من شهر أكتوبر فإذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم الدستور فى
اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة ثمانية أشهر على الأقل
ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة البرلمان ولا يجوز ذلك قبل
اعتماد الموازنة العامة للدولة.
مادة (93)
يجوز انعقاد اى من مجلسى البرلمان فى إجتماع غير عادى، لنظر أمر عاجل،
بناء على دعوة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو طلب موقع من ُشر أعضاء
المجلس على الأقل.
ولا يجوز فض هذه الإجتماع إلا بعد الانتهاء من نظر الموضوع العاجل الذى اجتمع من أجله المجلس.
مادة (94)
لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحاً، ولا تتخذ قراراته إلا
بحضور أغلبية أعضائة وتصدر هذه القرارات بالاغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك
فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة.
وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة بشأنه مرفوضاً.
مادة (95)
ينتخب كل مجلس رئيساً ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين فى أول اجتماع
لدور الانعقاد السنوى، لمدة فصل تشريعى لمجلس النواب، ونصف فصل تشريعى
لمجلس الشيوخ وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مده
سلفة. وفى كل الأحوال يجوز لثلث اعضاء اى من المجلسين، فى أول اجتماع لدور
الانعقاد السنوى العادي، طلب انتخاب رئيس جديد للمجلس أو وكيليه أو أحدهما.
مادة (96)
عند تولى مجلس النواب، أو رئيس مجلس الشيوخ، منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقته، يتولى أكبر الوكيلين سناً رئاسة المجلس طوال تلك لمده.
مادة (97)
يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه وكيفيه ممارسة اختصاصاته، وتنشر فى الجريدة الرسمية.
مادة (98)
يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.
ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول البرلمان أوالوجود على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس.
مادة (99)
لرئيس الجمهورية، وللحكومة، ولكل عضو من أعضاء البرلمان اقتراح مشروعات القوانين.
وفى كل الأحوال، لا يجوز لأعضاء مجلس الشيوخ اقتراح مشروعات مختصة بالضرائب أو زيادتها.
مادة (100)
يحال كل مشروع قانون إلى اللجنة المعنية بالبرلمان، لفحصة وتقديم تقرير عنه.
ولا تحال الاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء إلى هذه
اللجنة، إلا إذا فحصتها اللجنه المختصة بذلك، وأبدت رأيها بجواز
نظرها،ووافق المجلس على هذا الرأى.
مادة (101)
كل اقتراح بمشروع قانون قدمة أحد الأعضاء، ورفضة المجلس، لا يجوز تقديمة ثانية فى دور الأنعقاد نفسه.
مادة (102)
لا يجوز لأى من مجلسى البرلمان نقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى
عليه مادة فمادة، ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد، وفيما يعرض من
التعديلات.
وكل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولا يكون قانوناً إلا إذا قرره المجلسان.
وكل مشروع قانون أقره أحد المجلسين لا يجوز للمجلس الآخر أن يتأخر فى البت فيه عن نهاية دور الانعقاد التالى .
السبت يوليو 27, 2019 4:19 am من طرف طلعت شرموخ
» كنوز الفراعنه
السبت مايو 18, 2019 1:00 am من طرف طلعت شرموخ
» الثقب الاسود
السبت أبريل 13, 2019 1:22 am من طرف طلعت شرموخ
» طفل بطل
الأربعاء أبريل 10, 2019 10:15 am من طرف طلعت شرموخ
» دكتور زاكي الدين احمد حسين
الأربعاء أبريل 10, 2019 10:12 am من طرف طلعت شرموخ
» البطل عبدالرؤوف عمران
الإثنين أبريل 01, 2019 9:17 pm من طرف طلعت شرموخ
» نماذج مشرفه من الجيش المصري
الإثنين أبريل 01, 2019 9:12 pm من طرف طلعت شرموخ
» حافظ ابراهيم
السبت مارس 02, 2019 1:23 pm من طرف طلعت شرموخ
» حافظ ابراهيم
السبت مارس 02, 2019 1:23 pm من طرف طلعت شرموخ
» دجاجة القاضي
الخميس فبراير 28, 2019 5:34 am من طرف طلعت شرموخ
» اخلاق رسول الله
الأربعاء فبراير 27, 2019 1:50 pm من طرف طلعت شرموخ
» يوم العبور في يوم اللا عبور
الثلاثاء فبراير 26, 2019 5:59 pm من طرف طلعت شرموخ
» من اروع ما قرات عن السجود
الثلاثاء فبراير 26, 2019 5:31 pm من طرف طلعت شرموخ
» قصه وعبره
الأربعاء فبراير 20, 2019 11:12 am من طرف طلعت شرموخ
» كيف تصنع شعب غبي
الخميس فبراير 14, 2019 12:55 pm من طرف طلعت شرموخ