حزب الحرية والعدالة
تقدمت
اليوم الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمشروع لمنع الممارسات
الاحتكارية وحماية المنافسة. وقال المهندس سعد الحسينى رئيس لجنة الخطة
والموازنة بالبرلمان: إن القانون يسعى للقضاء على القوانين المشبوهة التى
تم تفصيلها لصالح رجال النظام السابق ويعد تنفيذا لأحد مطالب الثورة.
ينص المشروع، على تعديل القانون رقم 3 لسنة 2005 الخاص بحماية المنافسة
ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث ينص على إنشاء جهاز مستقل يسمى جهاز حماية
المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يكون مقره القاهرة الكبرى وتكون له
الشخصية الاعتبارية العامة ويختص بالتنسيق مع الأجهزة القطاعية في الأمور
ذات الاهتمام المشترك، وللمجلس أن يصدر قرارا بوقف الممارسات المحظورة
فورا، أو بعد انقضاء الفترة الزمنية المشار إليه دون تعديل الأوضاع وإزالة
المخالفة.
يؤكد مشروع القانون معاقبة كل مخالفة لأحكام أي من المواد 6 بغرامة لا
تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز 500 مليون جنيه أو 20% من قيمة مبيعات
المنتجات محل المخالفة أيهما أكبر، وتضاعف الغرامة بحديها في حالة العود.
وتنص المادة على أن تستبدل بنصوص المواد 4 ، 6،8،11 فقرة أولى ، 12، 15
، 20 ،21 ، 22 ، 22مكرر ،23 ، 26 من القانون المواد التالية"مادة 4":
السيطرة على السوق المعنية في تطبيق أحكام هذا القانون هي قدرة الشخص الذى
تزيد حصته على 25% من تلك السوق على إحداث تأثير فعال على الأسعار أو مقابل
الخدمة او حجم المعروض بها دون أن تكون لمنافسيه القدرة على الحد من ذلك،
أو زيادة حصة الشخص على 60% من السوق دون المعنية، وفى هذه الحالة يجب على
الشخص اثبات عدم قدرته على التأثير الفعال على الأسعار أو حجم المعروض.
ويحدد جهاز حماية المنافسة الذى سينشئ الإجراءات اللازمة لذلك باللائحة
التنفيذية لهذا القانون.
أما المادة (6) فتنص على حظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في
أى سوق معنية إذا كان من شانه رفع أو خفض أو تثبيت أسعار بيع السلع أو
أسعار تقديم الخدمات محل التعامل، والاتفاق على أسعار الشراء أو مقابل
الحصول على الخدمة دون موافقة مسبقة من جهاز حماية المنافسة، أو اقتسام
السوق والمنتجات أو تخصيصها على اساس من المناطق الجغرافية،اومراكز التوزيع
أو نوعية العملاء أو المنتجات أو الحصص السوقية أو المواسم أوالفترات
الزمنية، والتنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات
والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد، وتقييد عمليات التصنيع أو
الإنتاج أو التوزيع أو التسويق للسلع أو الخدمات ويشمل ذلك تقييد نوع
المنتج أو حجمه أو جودته أو الحد من توافره.
والمادة ( تنص على أن "يحظر على من تكون له السيطرة على سوق معينة:
فعل ما من شأنه أن يؤدى إلى عدم التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة
أو فترات محددة،والامتناع عن ابرام صفقات بيع أو شراء سلعة أو تقديم خدمه
لأى شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدى إلى الحد من حريته في دخوله السوق
أو الخروج منه في أي وقت.
يتكون جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ويكون مقره
القاهرة الكبرى وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتولى التنسيق مع
الأجهزة القطاعية في الأمور ذات الاهتمام المشترك. وتحدد اللائحة التنفيذية
لهذا القانون الإجراءات التي يتبعها الجهاز لتحقيق وإثبات الأفعال، والتي
تتضمن أو تشكل مخالفة لأحكام هذا القانون.
يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء
من رئيس متفرغ من ذوى الخبرة المتميزة يختاره مجلس الشعب وقانوني بدرجة
أستاذ في القانون التجاري أو المدني أو محام بالنقض لا تقل خبرته عن خمسة
وعشرين عاما يختاره مجلس الشعب وأستاذ في الاقتصاد يختاره مجلس الشعب
وثلاثة من المتخصصين وذوى الخبرة في هذا المجال يختارهم الوزير المختص
وممثل عن وزارة التجارة والصناعة يختاره الوزير المختص وستة يمثلون الاتحاد
العام للغرفة التجارية واتحاد الصناعات المصرية واتحاد البنوك والاتحاد
العام للجمعيات واتحاد حماية المستهلك والاتحاد العام لعمال مصر على أن
يختار كل اتحاد من يمثله وتكون مدة المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد، وتصدر
قرارته بأغلبية أعضائه، ويمثل المجلس رئيسه أمام القضاء والغير.
على الجهاز عند ثبوت مخالفة أحد الأحكام القانون تكليف المخالف بتعديل
أوضاعه أو إزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة
الجهاز بشرط ألا تزيد على ستة أشهر وللمجلس أن يصدر قرارا بوقف الممارسات
المحظورة فورا، أو بعد انقضاء الفترة الزمنية المشار اليه دون تعديل
الأوضاع وإزالة المخالفة. وذلك كله دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة
عن هذه المخالفات. ولمجلس الإدارة التصالح في أي تلك الأفعال قبل صدور حكم
بات فيها وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى للغرامة ولا
يجاوز حدها الأقصى.
يعتبر التصالح بمثابة تنازل عن طلب رفع الدعوة الجنائية ويترتب عليه
انقضاء الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التي صدر بشأنها طلب رفع الدعوى.
وينص على عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه
ولا تجاوز 500 مليون جنيه أو 20% من قيمة مبيعات المنتجات محل المخالفة
أيهما أكبر، وتضاعف الغرامة بحديها في حالة العود.
يعفى من العقوبة في حالة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في
المادتين 6،7 من هذا القانون كل من بادر أولا من المخالفين بإبلاغ الجهاز
بالجريمة شرط تقديم ما لديه من أدله على ارتكابها، وذلك قبل علم الجهاز
بها. ويجوز للمحكمة أن تعفى المتهم من العقوبة متى قدرت أنه أسهم في الكشف
عن عناصر الجريمة وإثبات أركانها في أي مرحلة من مراحل التقصي والبحث وجمع
الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة .
وتنص (المادة الثانية ) فى مشروع القانون على الغرامة التي لا تقل عن
250 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه لكل من امتنع عن موافاة جهاز حماية
المنافسة بالبيانات أو الأوراق أو المستندات المنصوص بهذا القانون أو لمن
أمده ببيانات أو أوراق أو مستندات غير صحيحة مع العلم بذلك، وتنص (المادة
الثالثة) على أن "ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم
التالي لنشره".
السبت يوليو 27, 2019 4:19 am من طرف طلعت شرموخ
» كنوز الفراعنه
السبت مايو 18, 2019 1:00 am من طرف طلعت شرموخ
» الثقب الاسود
السبت أبريل 13, 2019 1:22 am من طرف طلعت شرموخ
» طفل بطل
الأربعاء أبريل 10, 2019 10:15 am من طرف طلعت شرموخ
» دكتور زاكي الدين احمد حسين
الأربعاء أبريل 10, 2019 10:12 am من طرف طلعت شرموخ
» البطل عبدالرؤوف عمران
الإثنين أبريل 01, 2019 9:17 pm من طرف طلعت شرموخ
» نماذج مشرفه من الجيش المصري
الإثنين أبريل 01, 2019 9:12 pm من طرف طلعت شرموخ
» حافظ ابراهيم
السبت مارس 02, 2019 1:23 pm من طرف طلعت شرموخ
» حافظ ابراهيم
السبت مارس 02, 2019 1:23 pm من طرف طلعت شرموخ
» دجاجة القاضي
الخميس فبراير 28, 2019 5:34 am من طرف طلعت شرموخ
» اخلاق رسول الله
الأربعاء فبراير 27, 2019 1:50 pm من طرف طلعت شرموخ
» يوم العبور في يوم اللا عبور
الثلاثاء فبراير 26, 2019 5:59 pm من طرف طلعت شرموخ
» من اروع ما قرات عن السجود
الثلاثاء فبراير 26, 2019 5:31 pm من طرف طلعت شرموخ
» قصه وعبره
الأربعاء فبراير 20, 2019 11:12 am من طرف طلعت شرموخ
» كيف تصنع شعب غبي
الخميس فبراير 14, 2019 12:55 pm من طرف طلعت شرموخ