alquseyaمنتدى أبناء القوصيه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى ثقاقي-اجتماعي-يطمح الى الارتقاء بالقوصيه وتطويرها المنتدى منبر لكل ابناء القوصيه

منتدى ابناء القوصيه يدعو شرفاء اسيوط الى كشف اي تجاوزات تمت من اي من موظفي النظام الفاسد وتشرها في منبرنا الحر
حسبنا الله ونعم الوكيل لقد خطفت منا مصر مره اخري

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 

المواضيع الأخيرة

» سيف الدين قطز
نشر نصوص المواد الستة من الدستور قبل تعديلها I_icon_minitimeالسبت يوليو 27, 2019 4:19 am من طرف طلعت شرموخ

» كنوز الفراعنه
نشر نصوص المواد الستة من الدستور قبل تعديلها I_icon_minitimeالسبت مايو 18, 2019 1:00 am من طرف طلعت شرموخ

» الثقب الاسود
نشر نصوص المواد الستة من الدستور قبل تعديلها I_icon_minitimeالسبت أبريل 13, 2019 1:22 am من طرف طلعت شرموخ

» طفل بطل
نشر نصوص المواد الستة من الدستور قبل تعديلها I_icon_minitimeالأربعاء أبريل 10, 2019 10:15 am من طرف طلعت شرموخ

» دكتور زاكي الدين احمد حسين
نشر نصوص المواد الستة من الدستور قبل تعديلها I_icon_minitimeالأربعاء أبريل 10, 2019 10:12 am من طرف طلعت شرموخ

» البطل عبدالرؤوف عمران
نشر نصوص المواد الستة من الدستور قبل تعديلها I_icon_minitimeالإثنين أبريل 01, 2019 9:17 pm من طرف طلعت شرموخ

» نماذج مشرفه من الجيش المصري
نشر نصوص المواد الستة من الدستور قبل تعديلها I_icon_minitimeالإثنين أبريل 01, 2019 9:12 pm من طرف طلعت شرموخ

» حافظ ابراهيم
نشر نصوص المواد الستة من الدستور قبل تعديلها I_icon_minitimeالسبت مارس 02, 2019 1:23 pm من طرف طلعت شرموخ

» حافظ ابراهيم
نشر نصوص المواد الستة من الدستور قبل تعديلها I_icon_minitimeالسبت مارس 02, 2019 1:23 pm من طرف طلعت شرموخ

» دجاجة القاضي
نشر نصوص المواد الستة من الدستور قبل تعديلها I_icon_minitimeالخميس فبراير 28, 2019 5:34 am من طرف طلعت شرموخ

» اخلاق رسول الله
نشر نصوص المواد الستة من الدستور قبل تعديلها I_icon_minitimeالأربعاء فبراير 27, 2019 1:50 pm من طرف طلعت شرموخ

» يوم العبور في يوم اللا عبور
نشر نصوص المواد الستة من الدستور قبل تعديلها I_icon_minitimeالثلاثاء فبراير 26, 2019 5:59 pm من طرف طلعت شرموخ

» من اروع ما قرات عن السجود
نشر نصوص المواد الستة من الدستور قبل تعديلها I_icon_minitimeالثلاثاء فبراير 26, 2019 5:31 pm من طرف طلعت شرموخ

» قصه وعبره
نشر نصوص المواد الستة من الدستور قبل تعديلها I_icon_minitimeالأربعاء فبراير 20, 2019 11:12 am من طرف طلعت شرموخ

» كيف تصنع شعب غبي
نشر نصوص المواد الستة من الدستور قبل تعديلها I_icon_minitimeالخميس فبراير 14, 2019 12:55 pm من طرف طلعت شرموخ


    نشر نصوص المواد الستة من الدستور قبل تعديلها

    طلعت شرموخ
    طلعت شرموخ
    المدير التنفيذي
    المدير التنفيذي


    عدد المساهمات : 4259
    تاريخ التسجيل : 09/10/2010

    نشر نصوص المواد الستة من الدستور قبل تعديلها Empty نشر نصوص المواد الستة من الدستور قبل تعديلها

    مُساهمة من طرف طلعت شرموخ الخميس فبراير 10, 2011 11:44 am

    اتفقت اللجنة الدستورية فى اجتماعها الأول اليوم، الأربعاء، الذى استمر
    لمدة 3 ساعات برئاسة المستشار سرى صيام رئيس محكمة النقض على تعديل المواد
    76 و77 و88 و93 و179 و189، بالإضافة إلى مواد أخرى.

    وتحدد المادة 76 الشروط الخاصة بالمرشح لمنصب رئيس الجمهورية، أما المادة
    77 فتشير إلى مدد رئاسة الجمهورية، أما المادة 88 فتحدد طريقة الإشراف
    القضائى على الانتخابات، فى حين تعرف المادة 93 بـ"مادة سيد قراره" حيث
    تمنح مجلس الشعب وحده حق البت فى صحة عضوية نوابه.

    وتمنح المادة 179 رئيس الجمهورية الحق فى إحالة أى جريمة من جرائم الإرهاب
    إلى أية جهة قضاء منصوص عليها فى الدستور أو القانون، أما المادة 189 فتمنح
    رئيس الجمهورية، وثلث أعضاء مجلس الشعب الحق فى تعديل مادة أو أكثر من
    الدستور، وفيما يلى النصوص الحالية للمواد المقرر تعديلها من الدستور.

    مادة(76): ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر "،
    ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية، أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان
    وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس
    الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من
    أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل
    مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل، ويزداد عدد
    المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس
    الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء
    أى من هذه المجالس، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من
    مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.

    ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على
    الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة فى ممارسة نشاطها
    مع حصول أعضائها فى آخر انتخابات على نسبة(3%) على الأقل من مجموع مقاعد
    المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى، أو ما يساوى لك فى أحد المجلسين، أن
    يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت
    على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.

    واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار
    إليها، التى حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل فى أى من المجلسين
    فى آخر انتخابات، أن يرشح فى أى انتخابات رئاسية تجرى خلال عشر سنوات
    اعتبارا من أول يوليو ٢٠٠٧، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى
    متى مضت على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.

    وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى "لجنة الانتخابات الرئاسية" تتمتع
    بالاستقلال، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من
    رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا،
    وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وخمسة من
    الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار
    الاثنين الآخرين مجلس الشورى، وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين،
    وذلك لمدة خمس سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من
    أعضائها فى حالة وجود مانع لديه، وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى:

    1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين.
    2- الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز.
    3- إعلان نتيجة الانتخاب.
    4- الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص.
    5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.

    وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل، وتكون قراراتها نهائية
    ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز
    التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ.

    ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة، كما
    يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى
    سبب غير التنازل عن الترشيح فى الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء
    الاقتراع.

    ويجرى الاقتراع فى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى
    تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان
    عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية، وذلك كله وفقا للقواعد
    والإجراءات التى تحددها اللجنة.

    ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد
    الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد
    الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد
    من الأصوات، فإذا تساوى مـع ثانيهما غيره فى عـدد الأصوات الصحيحة اشترك فى
    انتخابات الإعادة، وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من
    الأصوات الصحيحة.

    ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد، أو
    لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه،
    وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من
    أدلوا بأصواتهم الصحيحة، وينظم القانون ما يتبع فى حالة عدم حصول المرشح
    على هذه الأغلبية.

    ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على
    المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى
    مطابقته للدستور، وتصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما
    من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من
    نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار ،
    وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة،
    وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

    مادة(77): مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.

    مادة(88): يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب، ويبين
    أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجرى الاقتراع فى يوم واحد، وتتولى لجنة عليا
    تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذى ينظمه
    القانون، ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها،
    على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين، وتشكل
    اللجنة اللجان العامة التى تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر
    الانتخابية واللجان التى تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز على أن تشكل
    اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان
    العامة، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها القانون.

    مادة(93): يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض
    بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه
    ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس
    به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة
    النقض.

    مادة(179): تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام فى مواجهة أخطار
    الإرهاب‏، وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التى
    تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار،‏ وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه فى
    كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة
    45 من الدستور دون تلك المواجهة، وذلك كله تحت رقابة القضاء، ولرئيس
    الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص
    عليها فى الدستور أو القانون‏.

    مادة(189): لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من
    مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها
    والأسباب الداعية الى هذا التعديل.

    فإذا كان الطلب صادرا من مجلس سالشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.

    وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل، ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية
    أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة
    على هذا الرفض.
    وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش، بعد شهرين من تاريخ الموافقة
    المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على
    الشعب لاستفتائه فى شأنه، فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ
    إعلان نتيجة الاستفتاء.


    نشر نصوص المواد الستة من الدستور قبل تعديلها 1


    نشر نصوص المواد الستة من الدستور قبل تعديلها 2


    نشر نصوص المواد الستة من الدستور قبل تعديلها 3


    نشر نصوص المواد الستة من الدستور قبل تعديلها 4


    نشر نصوص المواد الستة من الدستور قبل تعديلها 5

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 4:58 pm