alquseyaمنتدى أبناء القوصيه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى ثقاقي-اجتماعي-يطمح الى الارتقاء بالقوصيه وتطويرها المنتدى منبر لكل ابناء القوصيه

منتدى ابناء القوصيه يدعو شرفاء اسيوط الى كشف اي تجاوزات تمت من اي من موظفي النظام الفاسد وتشرها في منبرنا الحر
حسبنا الله ونعم الوكيل لقد خطفت منا مصر مره اخري

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 

المواضيع الأخيرة

» سيف الدين قطز
دستور مصر 1923 I_icon_minitimeالسبت يوليو 27, 2019 4:19 am من طرف طلعت شرموخ

» كنوز الفراعنه
دستور مصر 1923 I_icon_minitimeالسبت مايو 18, 2019 1:00 am من طرف طلعت شرموخ

» الثقب الاسود
دستور مصر 1923 I_icon_minitimeالسبت أبريل 13, 2019 1:22 am من طرف طلعت شرموخ

» طفل بطل
دستور مصر 1923 I_icon_minitimeالأربعاء أبريل 10, 2019 10:15 am من طرف طلعت شرموخ

» دكتور زاكي الدين احمد حسين
دستور مصر 1923 I_icon_minitimeالأربعاء أبريل 10, 2019 10:12 am من طرف طلعت شرموخ

» البطل عبدالرؤوف عمران
دستور مصر 1923 I_icon_minitimeالإثنين أبريل 01, 2019 9:17 pm من طرف طلعت شرموخ

» نماذج مشرفه من الجيش المصري
دستور مصر 1923 I_icon_minitimeالإثنين أبريل 01, 2019 9:12 pm من طرف طلعت شرموخ

» حافظ ابراهيم
دستور مصر 1923 I_icon_minitimeالسبت مارس 02, 2019 1:23 pm من طرف طلعت شرموخ

» حافظ ابراهيم
دستور مصر 1923 I_icon_minitimeالسبت مارس 02, 2019 1:23 pm من طرف طلعت شرموخ

» دجاجة القاضي
دستور مصر 1923 I_icon_minitimeالخميس فبراير 28, 2019 5:34 am من طرف طلعت شرموخ

» اخلاق رسول الله
دستور مصر 1923 I_icon_minitimeالأربعاء فبراير 27, 2019 1:50 pm من طرف طلعت شرموخ

» يوم العبور في يوم اللا عبور
دستور مصر 1923 I_icon_minitimeالثلاثاء فبراير 26, 2019 5:59 pm من طرف طلعت شرموخ

» من اروع ما قرات عن السجود
دستور مصر 1923 I_icon_minitimeالثلاثاء فبراير 26, 2019 5:31 pm من طرف طلعت شرموخ

» قصه وعبره
دستور مصر 1923 I_icon_minitimeالأربعاء فبراير 20, 2019 11:12 am من طرف طلعت شرموخ

» كيف تصنع شعب غبي
دستور مصر 1923 I_icon_minitimeالخميس فبراير 14, 2019 12:55 pm من طرف طلعت شرموخ


    دستور مصر 1923

    ابو يحيي
    ابو يحيي
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 2596
    تاريخ التسجيل : 09/10/2010
    الموقع : المدير العام

    دستور مصر 1923 Empty دستور مصر 1923

    مُساهمة من طرف ابو يحيي الجمعة نوفمبر 19, 2010 9:46 pm

    دستور مصر 1923


    محتويات

    [أخف]

    • 1 خطاب من الملك فؤاد إلى رئيس مجلس الوزراء
    • 2 مقدمة
    • 3 الباب الأول - الدولة المصرية ونظام الحكم فيها

      • 3.1 المادة الأولى

    • 4 الباب الثاني - في حقوق المصريين وواجباتهم

      • 4.1 مادة 2
      • 4.2 مادة 3
      • 4.3 مادة 4
      • 4.4 مادة 5
      • 4.5 مادة 6
      • 4.6 مادة 7
      • 4.7 مادة 8
      • 4.8 مادة 9
      • 4.9 مادة 10
      • 4.10 مادة 11
      • 4.11 مادة 12
      • 4.12 مادة 13
      • 4.13 مادة 14
      • 4.14 مادة 15
      • 4.15 مادة 16
      • 4.16 مادة 17
      • 4.17 مادة 18
      • 4.18 مادة 19
      • 4.19 مادة 20
      • 4.20 مادة 21
      • 4.21 مادة 22

    • 5 الباب الثالث - السلطات

      • 5.1 الفصل الأول - أحكام عامة
      • 5.2 مادة 23
      • 5.3 مادة 24
      • 5.4 مادة 25
      • 5.5 مادة 26
      • 5.6 مادة 27
      • 5.7 مادة 28
      • 5.8 مادة 29
      • 5.9 مادة 30
      • 5.10 مادة 31
      • 5.11 الفصل الثاني - الملك والوزراء
      • 5.12 مادة 32
      • 5.13 مادة 33
      • 5.14 مادة 34
      • 5.15 مادة 35
      • 5.16 مادة 36
      • 5.17 مادة 37
      • 5.18 مادة 38
      • 5.19 مادة 39
      • 5.20 مادة 40
      • 5.21 مادة 41
      • 5.22 مادة 42
      • 5.23 مادة 43
      • 5.24 مادة 44
      • 5.25 مادة 45
      • 5.26 مادة 46
      • 5.27 مادة 47
      • 5.28 مادة 48
      • 5.29 مادة 49
      • 5.30 مادة 50
      • 5.31 مادة 51
      • 5.32 مادة 52
      • 5.33 مادة 53
      • 5.34 مادة 54
      • 5.35 مادة 55
      • 5.36 مادة 56
      • 5.37 مادة 57
      • 5.38 مادة 58
      • 5.39 مادة 59
      • 5.40 مادة 60
      • 5.41 مادة 61
      • 5.42 مادة 62
      • 5.43 مادة 63
      • 5.44 مادة 64
      • 5.45 مادة 65
      • 5.46 مادة 66
      • 5.47 مادة 67
      • 5.48 مادة 68
      • 5.49 مادة 69
      • 5.50 مادة 70
      • 5.51 مادة 71
      • 5.52 مادة 72
      • 5.53 الفصل الثالث – البرلمان
      • 5.54 مادة 73
      • 5.55 مادة 74
      • 5.56 مادة 75
      • 5.57 مادة 76
      • 5.58 مادة 77
      • 5.59 مادة 78
      • 5.60 مادة 79
      • 5.61 مادة 80
      • 5.62 مادة 81
      • 5.63 مادة 82
      • 5.64 مادة 83
      • 5.65 مادة 84
      • 5.66 مادة 85
      • 5.67 مادة 86
      • 5.68 مادة 87
      • 5.69 مادة 88
      • 5.70 مادة 89
      • 5.71 مادة 90
      • 5.72 مادة 91
      • 5.73 مادة 92
      • 5.74 مادة 93
      • 5.75 مادة 94
      • 5.76 مادة 95
      • 5.77 مادة 96
      • 5.78 مادة 97
      • 5.79 مادة 98
      • 5.80 مادة 99
      • 5.81 مادة 100
      • 5.82 مادة 101
      • 5.83 مادة 102
      • 5.84 مادة 103
      • 5.85 مادة 104
      • 5.86 مادة 105
      • 5.87 مادة 106
      • 5.88 مادة 107
      • 5.89 مادة 108
      • 5.90 مادة 109
      • 5.91 مادة 110
      • 5.92 مادة 111
      • 5.93 مادة 112
      • 5.94 مادة 113
      • 5.95 مادة 114
      • 5.96 مادة 115
      • 5.97 مادة 117
      • 5.98 مادة 117
      • 5.99 مادة 118
      • 5.100 مادة 119
      • 5.101 مادة 120
      • 5.102 مادة 121
      • 5.103 مادة 122
      • 5.104 مادة 123
      • 5.105 الفصل الرابع - السلطة القضائية
      • 5.106 مادة 124
      • 5.107 مادة 125
      • 5.108 مادة 126
      • 5.109 مادة 127
      • 5.110 مادة 128
      • 5.111 مادة 129
      • 5.112 مادة 130
      • 5.113 مادة 131
      • 5.114 الفصل الخامس - مجالس المديريات والمجالس البلدية
      • 5.115 مادة 132
      • 5.116 مادة 133

    • 6 الباب الرابع - في المالية

      • 6.1 مادة 134
      • 6.2 مادة 135
      • 6.3 مادة 136
      • 6.4 مادة 137
      • 6.5 مادة 138
      • 6.6 مادة 139
      • 6.7 مادة 140
      • 6.8 مادة 141
      • 6.9 مادة 142
      • 6.10 مادة 143
      • 6.11 مادة 144
      • 6.12 مادة 145

    • 7 الباب الخامس - القوة المسلحة

      • 7.1 مادة 146
      • 7.2 مادة 147
      • 7.3 مادة 148

    • 8 الباب السادس - أحكام عامة

      • 8.1 مادة 149
      • 8.2 مادة 150
      • 8.3 مادة 151
      • 8.4 مادة 152
      • 8.5 مادة 153
      • 8.6 مادة 154
      • 8.7 مادة 155
      • 8.8 مادة 156
      • 8.9 مادة 157
      • 8.10 مادة 158
      • 8.11 مادة 159

    • 9 الباب السابع - أحكام ختامية وأحكام وقتية

      • 9.1 مادة 160
      • 9.2 مادة 161
      • 9.3 مادة 162
      • 9.4 مادة 163
      • 9.5 مادة 164
      • 9.6 مادة 165
      • 9.7 مادة 166
      • 9.8 مادة 167
      • 9.9 مادة 168
      • 9.10 مادة 169
      • 9.11 مادة 170

    • 10 إصدار وتوقيعات

    خطاب من الملك فؤاد إلى رئيس مجلس الوزراء

    عزيزي يحيى إبراهيم باشااطلعنا على مشروع الدستور الذي عنيتم بتحضير ورفعتموه إلينا وإنا لشاكرون لكم ولزملائكم ما بذلتم من الهمة في وضعه وما توخيتم فيه من مصلحة الأمة وفائدتها.وبما انه وقع لدينا موقع القبول فقد اقتضت إرادتنا إصدار أمرنا به راجين أن يكون فاتحة خير لتقدم الأمة وارتقائها وعنوانا دائما لمجدها وعظمتها.وقد جعل الأمر الصادر به من أصلين حفظ أحدهما بديواننا والآخر مرسل إلي دولتكم ليحفظ برياسة مجلس الوزراء والله المعين على ما فيه الخير والسداد.صدر بسراي عابدين في 3 رمضان سنة 1341، 19 أبريل سنة 1923فؤادرقم 43 لسنة 1923مقدمة

    نحن ملك مصربما أننا مازلنا منذ تبوأنا عرش أجدادنا وأخذنا على أنفسنا أن نحتفظ بالأمانة التي عهد الله تعالى بها إلينا نتطلب الخير دائما لأمتنا بكل ما في وسعنا ونتوخى أن نملك بها السبيل التي نعلم أنها تفضي إلي سعادتها وارتقائها وتمتعها بما تتمتع به الأمم الحرة المتمدينة.ولما كان ذلك لا يتم على الوجه الصحيح إلا إذا كان لها نظام دستوري كأحد الأنظمة الدستورية في العالم وأرقاها تعيش في ظله عيشا سعيدا مرضيا وتتمكن به من السير في طريق الحياة الحرة المطلقة ويكفل لها الاشتراك العملي في إدارة شئون البلاد والإشراف على وضع قوانينها ومراقبة تنفيذها ويترك في نفسها شعور الراحة والطمأنينة على حاضرها ومستقبلها مع الاحتفاظ بروحها القومية والإبقاء على صفاتها ومميزاتها التي هي تراثها التاريخي العظيم.وبما أن تحقيق ذلك كان دائما من أجل رغباتنا ومن أعظم ما تتجه إليه عزائمنا حرصا على النهوض بشعبنا إلي المنزلة العليا التي يؤهله لها ذكاؤه واستعداده وتنفق مع عظمته التاريخية القديمة وتسمح له بتنبؤ المكان اللائق به بين شعوب العالم المتمدين وأممه.أمرنا بما هو آت:الباب الأول - الدولة المصرية ونظام الحكم فيها

    المادة الأولى

    مصر دولة ذات سيادة وهي حرة مستقلة ملكها لا يجزأ ولا ينزل عن شيء ومنه وحكومتها ملكية وراثية وشكلها نيابي.الباب الثاني - في حقوق المصريين وواجباتهم

    مادة 2

    الجنسية المصرية يحددها القانون.مادة 3

    المصريون لدى القانون سواء. وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين. وإليهم وحدهم يعهد بالوظائف العامة مدنية كانت أو عسكرية ولا يولي الأجانب هذه الوظائف إلي في أحوال استثنائية يعينها القانون.مادة 4

    الحرية الشخصية مكفولة.مادة 5

    لا يجوز القبض على أي إنسان ولا حبسه إلا وفق أحكام القانون.مادة 6

    لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون. ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها.مادة 7

    لا يجوز إبعاد مصري من الديار المصرية، ولا يجوز أن يحظر على مصري الإقامة في جهة ما ولا أن يلزم الإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون.مادة 8

    للمنازل حرمة. فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.مادة 9

    للملكية حرمة. فلا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادل.مادة 10

    عقوبة المصادرة العامة للأموال محظورة.مادة 11

    لا يجوز إفشاء أسرار الخطابات والتلغرافات والمواصلات التليفونية إلا في الأحوال المبينة في القانون.مادة 12

    حرية الاعتقاد مطلقة.مادة 13

    تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا للعادات المرعية في الديار المصرية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافي الآداب.مادة 14

    حرية الرأي مكفولة. ولكل إنسان الإعراب عن فكرة بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو بغير ذلك في حدود القانون.مادة 15

    الصحافة حرة في حدود القانون. والرقابة على الصحف محظورة. وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور كذلك إلا إذا كان ذلك ضروريا لوقاية النظام الاجتماعي.مادة 16

    لا يسوغ تقييد حرية أحد في استعماله أية لغة أراد في المعاملات الخاصة أو التجارية أو في الأمور الدينية أو في الصحف والمطبوعات أيا كان نوعها أو في الاجتماعات العامة.مادة 17

    التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو يناف الآداب.مادة 18

    تنظيم أمور التعليم العام يكون بالقانون.مادة 19

    التعليم الأولى إلزامي للمصريين من بنين وبنات. وهو مجاني في المكاتب العامة.مادة 20

    للمصريين حق الاجتماع في هدوء وسكينة غير حاملين سلاحا. وليس لأحد من رجال البوليس أن يحضر اجتماعهم ولا حاجة بهم إلي إشعاره. لكن هذا الحكم لا يجري على الاجتماعات العامة فإنها خاضعة لأحكام القانون كما أنه لا يفيد أو يمنع أي تدبير يتخذ لوقاية النظام الاجتماعي.مادة 21

    للمصريين حق تكوين الجمعيات. وكيفية استعمال هذا الحق يبينها القانون.مادة 22

    لأفراد المصريين أن يخاطبوا السلطات العامة فيما يعرض لهم من الشئون وذلك بكتابات موقع عليها بأسمائهم. أما مخاطبة السلطات باسم المجاميع فلا تكون إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية.الباب الثالث - السلطات

    الفصل الأول - أحكام عامة

    مادة 23

    جميع السلطات مصدرها الأمة واستعمالها يكون على الوجه المبين بهذا الدستور.مادة 24

    السلطة التشريعية يتولاها الملك بالاشتراك مع مجلس الشيوخ والنواب.مادة 25

    لا يصدر قانون إلا إذا قرره البرلمان وصدق عليه الملك.مادة 26

    تكون القوانين نافذة في جميع القطر المصري بإصدارها من جانب الملك ويستفاد هذا الإصدار من نشرها في الجريدة الرسمية. وتنفذ في كل جهة من جهات القطر المصري من وقت العلم بإصدارها. ويعتبر إصدار تلك القوانين معلوما في جميع القطر المصري بعد نشرها بثلاثين يوما. ويجوز قصر هذا الميعاد أو مده بنص صريح في تلك القوانين.مادة 27

    لا تجري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها. ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبله ما لم ينص على خلاف ذلك بنص خاص.مادة 28

    للملك ولمجلس الشيوخ والنواب حق اقتراح القوانين عدا ما كان منها خاصا بإنشاء الضرائب أو زيادتها فاقتراحه للملك ولمجلس النواب.مادة 29

    السلطة التنفيذية يتولاها الملك في حدود هذا الدستور.مادة 30

    السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.مادة 31

    تصدر أحكام المحاكم المختلفة وتنفذ وفق القانون باسم الملك.الفصل الثاني - الملك والوزراء

    الفرع الأول – الملكمادة 32

    عرش المملكة المصرية وراثي في أسرة محمد علي. وتكون وراثة العرش وفق النظام المقرر بالأمر الكريم الصادر في 15 شعبان سنة 1340 (13 أبريل سنة 1922).مادة 33

    الملك هو رئيس الدولة الأعلى وذاته مصونة لا تمس.مادة 34

    الملك يصدق على القوانين ويصدرها.مادة 35

    إذا لم ير الملك التصديق على مشروع قانون أقره البرلمان رده إليه في مدى شهر لإعادة النظر فيه. فإذا لم يرد القانون في هذا الميعاد عد ذلك تصديقا من الملك عليه وصدر.مادة 36

    إذا رد مشروع القانون في الميعاد المتقدم وأقره البرلمان ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين صار له حكم القانون وأصدر. فإن كانت الأغلبية أقل من الثلثين امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه فإذا عاد البرلمان في دور انعقاد آخر إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية الآراء المطلقة صار له حكم القانون وأصدر.مادة 37

    الملك يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها.مادة 38

    للملك حق حل مجلس النواب.مادة 39

    للملك تأجيل انعقاد البرلمان. على أنه لا يجوز أن يزيد التأجيل على ميعاد شهر ولا أن يتكرر في دور الانعقاد الواحد بدون موافقة المجلسين.مادة 40

    للملك عند الضرورة أن يدعو البرلمان إلى اجتماعات غير عادية وهو يدعوه أيضا متى طلب ذلك بعريضة الأغلبية المطلقة لأعضاء أي المجلسين ويعلن الملك فض الاجتماع غير العادي.مادة 41

    إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد البرلمان ما يوجب الإسراع إلى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير فللملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون بشرط أن لا تكون مخالفة للدستور. ويجب دعوة البرلمان إلى اجتماع غير عادي وعرض هذه المراسيم عليه في أول اجتماع له فإذا لم تعرض أو لم يقرها أحد المجلسين زال ما كان لها من قوة القانون.مادة 42

    الملك يفتتح دور الانعقاد العادي للبرلمان بخطبة العرش في المجلسين مجتمعين يستعرض فيها أحوال البلاد. ويقدم كل من المجلسين كتابا يضمنه جوابه عليها.مادة 43

    الملك ينشئ ويمنح الرتب المدنية والعسكرية والنياشين وألقاب الشرف الأخرى. وله حق سك العملة تنفيذا للقانون. كما أن له حق العفو وتخفيض العقوبة.مادة 44

    الملك يرتب المصالح العامة ويولي ويعزل الموظفين على الوجه المبين بالقوانين.مادة 45

    الملك يعلن الأحكام العرفية. ويجب أن يعرض إعلان الأحكام العرفية فورا على البرلمان ليقرر استمرارها أو إلغاؤها. فإذا وقع ذلك الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة البرلمان للاجتماع على وجه السرعة.مادة 46

    الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية وهو الذي يولي ويعزل الضباط ويعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات ويبلغها البرلمان متى سمحت مصلحة الدولة وأمنها مشفوعة بما يناسب من البيان. على أن إعلان الحرب الهجومية لا يجوز بدون موافقة البرلمان. كما أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو نقص في حقوق سيادتها أو تحميل حراستها شيئا من النفقات أو مساس بحقوق المصريين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها البرلمان ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة ما مناقضة للشروط العلنية.مادة 47

    لا يجوز للملك أن يتولى مع ملك مصر أمور دولة أخرى بغير رضاء البرلمان ولا تصح مداولة أي المجلسين في ذلك إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل ولا يصح قراره إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.مادة 48

    الملك يتولى سلطته بواسطة وزرائه.مادة 49

    الملك يعين وزرائه ويقيلهم. ويعين الممثلين السياسيين ويقيلهم بناء على ما يعرضه عليه وزير الخارجية.مادة 50

    قبل أن يباشر الملك سلطته الدستورية يحلف اليمين الآتية أمام هيئة المجلسين مجتمعين: "أحلف بالله العظيم أني احترم الدستور وقوانين الأمة المصرية وأحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".مادة 51

    لا يتولى أوصياء العرش عملهم إلا بعد أن يؤدوا لدى المجلسين مجتمعين اليمين المنصوص عليها في المادة السابقة مضافا إليها: "وأن نكون مخلصين للملك".مادة 52

    إثر وفاة الملك يجتمع المجلسان بحكم القانون في مدى عشرة أيام من تاريخ إعلان الوفاة. فإذا كان مجلس النواب منحلا وكان الميعاد المعين في أمر الحل للاجتماع يتجاوز اليوم العاشر فإن المجلس القديم يعود للعمل حتى يجتمع المجلس الذي يخلفه.مادة 53

    إذا لم يكن من يخلف الملك على العرش فللملك أن يعين خلفا له مع موافقة البرلمان مجتمعا في هيئة مؤتمر. ويشترط لصحة قراره في ذلك حضور ثلاثة أرباع كل من المجلسين وأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.مادة 54

    في حالة خلو العرش لعدم وجود من يخلف الملك أو لعدم تعيين خلفا له وفقا لأحكام المادة السابقة يجتمع المجلسان بحكم القانون فورا في هيئة مؤتمر لاختيار الملك. ويقع هذا الاختيار في مدى ثمانية أيام من وقت اجتماعهما ويشترط لصحته حضور ثلاثة أرباع كل من المجلسين وأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين. فإذا لم يتسن الاختيار في الميعاد المتقدم ففي اليوم التاسع يشرع المجلسان مجتمعين في الاختيار أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين. وفي هذه الحالة يكون الاختيار صحيحا بالأغلبية النسبية. وإذا كان مجلس النواب منحلا وقت خلو العرش فإنه يعود للعمل حتى يجتمع المجلس الذي يخلفه.مادة 55

    من وقت وفاة الملك إلى أن يؤدي خلفه أو أوصياء العرش اليمين تكون سلطات الملك الدستورية لمجلس الوزراء يتولاها باسم الأمة المصرية وتحت مسئوليته.مادة 56

    عند توليه الملك تعين مخصصاته ومخصصات البيت المالك بقانون وذلك لمدة حكمه. ويعين القانون مرتبات أوصياء العرش على أن تؤخذ من مخصصات الملك.الفرع الثاني – الوزراءمادة 57

    مجلس الوزراء هو المهيمن على مصالح الدولة.مادة 58

    لا يلي الوزراء إلا مصري.مادة 59

    لا يلي الوزارة أحد من الأسرة المالكة.مادة 60

    توقيعات الملك في شئون الدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون.مادة 61

    الوزراء مسئولون متضامنين لدى مجلس النواب عن السياسة العامة للدولة وكل منهم مسئول عن أعمال وزارته.مادة 62

    أوامر الملك شفهية أو كتابية لا تخلي الوزراء من المسئولية بحال.مادة 63

    للوزراء أن يحضروا أي المجلسين ويجب أن يسمعوا كلما طلبوا الكلام. ولا يكون لهم رأي معدود في المداولات إلا إذا كانوا أعضاء. ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار موظفي دواوينهم أو أن يستنيبوهم عنهم. ولكل مجلس أن يحتم على الوزراء حضور جلساته.مادة 64

    لا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئا من أملاك الحكومة ولو كان ذلك بالمزاد العام كما لا يجوز له أن يقبل أثناء وزارته العضوية بمجلس إدارة أية شركة ولا أن يشترك اشتراكا فعليا في عمل تجاري أو مالي.مادة 65

    إذا قرر مجلس النواب عدم الثقة بالوزارة وجب عليها أن تستقيل. فإذا كان القرار خاصا بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال الوزارة.مادة 66

    لمجلس النواب وحده حق اتهام الوزراء فيما يقع منهم من الجرائم في تأدية وظائفهم ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي الآراء. ولمجلس الأحكام المخصوص وحده حق محاكمة الوزراء عما يقع منهم من تلك الجرائم. ويعين مجلس النواب من أعضائه من يتولى تأييد الاتهام أمام ذلك المجلس.مادة 67

    يؤلف المجلس المخصوص من رئيس المحكمة الأهلية العليا رئيسا ومن ستة عشر عضوا ثمانية منهم من أعضاء مجلس الشيوخ يعينون بالقرعة وثمانية من قضاة تلك المحكمة المصريين بترتيب الأقدمية وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها ثم من قضاتها بترتيب الأقدمية كذلك.مادة 68

    يطبق مجلس الأحكام المخصوص قانون العقوبات في الجرائم المنصوص عليها فيه. وتبين في قانون خاص أحوال مسئولية الوزراء التي لم يتناولها قانون العقوبات.مادة 69

    تصدر الأحكام بالعقوبة من مجلس الأحكام المخصوص بأغلبية اثني عشر صوتا.مادة 70

    إلى حين صدور قانون خاص ينظم مجلس الأحكام المخصوص بنفسه طريقة السير في محاكمة الوزراء.مادة 71

    الوزير الذي يتهمه مجلس النواب يوقف عن العمل إلى أن يقضي مجلس الأحكام المخصوص في أمره. ولا يمنع استعفاؤه من إقامة الدعوى عليه الاستمرار في محاكمته.مادة 72

    لا يجوز العفو عن الوزير المحكوم عليه من مجلس الأحكام المخصوص إلا بموافقة مجلس النواب.الفصل الثالث – البرلمان

    مادة 73

    يتكون البرلمان من مجلسين: مجلس الشيوخ ومجلس النواب.الفرع الأول – مجلس الشيوخمادة 74

    يؤلف مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يعين الملك خمسيهم وينتخب الثلاثة الأخماس الباقون بالاقتراع العام علي مقتضي أحكام قانون الانتخاب.مادة 75

    كل مديرية أو محافظة يبلغ عدد أهاليها مائة وثمانين ألفا أو أكثر تنتخب عضوا عن كل مائة وثمانين ألفا أو كسر من هذا العدد لا يقل عن تسعين ألفا. وكل مديرية أو محافظة لا يبلغ عدد أهاليها مائة وثمانين ألفا ولكن لا يقل عن تسعين ألفا تنتخب عضوا. وكل محافظة يقل عدد أهاليها عن تسعين ألفا تنتخب عضوا ما لم يلحقها قانون الانتخاب بمحافظة أخري أو بمديرية.مادة 76

    تعتبر دائرة انتخابية كل مديرية أو محافظة لها الحق انتخاب عضو بمجلس الشيوخ وكذلك كل قسم من مديرية أو محافظة له حق انتخاب عضو بهذا المجلس. تحدد الدوائر الانتخابية بقانون يكفل بقدر الإمكان مساواة الدوائر في المديريات والمحافظات التي لها حق انتخاب أكثر من عضو بمجلس الشيوخ.علي أنه لا يجوز أن يعتبر القانون عواصم المديريات التي لا يبلغ عدد أهاليها مائة وثمانين ألفا ولكن لا يقل عن تسعين ألفا دائر انتخابية مستقلة. وفي هذه الحالة تعتبر جهات المديريات الأخرى كأنها مديرية مستقلة فيما يتعلق بتحديد عدد الأعضاء التي لها حق انتخابهم وبتحديد الدوائر الانتخابية.مادة 77

    يشترط في عضو مجلس الشيوخ زيادة علي الشروط المقررة في قانون الانتخاب أن يكون بالغا من السن أربعين سنة علي الأقل بحساب التقويم الميلادي.مادة 78

    يشترط في عضو مجلس الشيوخ منتخبا أو معينا أن يكون من إحدى الطبقات الآتية:أولا: الوزراء – الممثلين السياسيين – رؤساء مجلس النواب – وكلاء الوزارات – رؤساء ومستشاري محكمة الاستئناف أو أية محكمة أخري من درجتها أو أعلي منها – النواب العموميين – نقباء المحامين – موظفي الحكومة من درجة مدير عام فصاعدا – سواء في ذلك الحاليون والسابقون.ثانيا: كبار العلماء والرؤساء الروحيين – كبار الضباط المتقاعدين من رتبة لواء فصاعدا – النواب الذين قضوا مدتين في النيابة – الملاك الذين يؤدون ضريبة لا تقل عن مائة وخمسين جنيها مصريا في العام – من لا يقل دخلهم السنوي عن ألف وخمسمائة جنيه من المشتغلين بالأعمال المالية أو التجارية أو الصناعية أو بالمهن الحرة. وذلك كله مع مراعاة عدم الجمع بين الوظائف التي نص الدستور أو قانون الانتخاب علي عدم جواز الجمع بينها.وتحدد الضريبة والدخل السنوي فيما يختص بمديرية أسوان بقانون الانتخاب.مادة 79

    مدة العضوية في مجلس الشيوخ عشر سنين. ويتجدد اختيار نصف الشيوخ المعينين ونصف المنتخبين كل خمس سنوات. ومن انتهت مدته من الأعضاء يجوز إعادة انتخابه أو تعينه.مادة 80

    رئيس مجلس الشيوخ يعينه الملك وينتخب المجلس وكيلين. ويكون تعين الرئيس والوكيلين لمدة سنتين. ويجوز إعادة انتخابهم.مادة 81

    إذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الشيوخ.الفرع الثاني – مجلس النوابمادة 82

    يؤلف مجلس النواب من أعضاء منتخبين بالاقتراع العام على مقتضى أحكام قانون الانتخاب.مادة 83

    كل مديرية أو محافظة يبلغ عدد أهاليها ستين ألفا فأكثر تنتخب نائبا واحدا لكل ستين ألفا أو أكسر من هذا الرقم لا يقل عن ثلاثين ألفا. وكل مديرية أو محافظة لا يبلغ عدد أهاليها ستين ألفا ولا يقل عن ثلاثين ألفا تنتخب نائبا. وكل محافظة لا يبلغ عدد أهاليها ثلاثين ألف يكون لها نائب ما لم يلحقها قانون الانتخاب بمحافظة أخرى أو بمديرية.مادة 84

    تعتبر دائرة انتخابية كل مديرية أو محافظة لها حق انتخاب نائب. وكذلك كل قسم من مديرية أو محافظة له هذا الحق. وتحدد الدوائر الانتخابية بقانون يكفل بقدر الإمكان مساواة الدوائر في المديريات والمحافظات التى لها حق انتخاب أكثر من نائب. وللقانون مع ذلك أن يعتبر عواصم المديريات التى لا يبلغ عدد أهاليها ستين ألفا ولا يقل عن ثلاثين ألفا دائرة انتخابية مستقلة.وفى هذه الحالة تعتبر جهات المديرية الأخرى أنها مديرية مستقلة فيما يختص بتحديد عدد الأعضاء الجائز انتخابهم وتحديد الدوائر الانتخابية.مادة 85

    يشترط في النائب زيادة على الشروط المقررة في قانون الانتخاب أن يكون بالغا من السن ثلاثين سنة على الأقل بحساب التقويم الميلادي.مادة 86

    مدة عضوية النائب خمس سنوات.مادة 87

    ينتخب مجلس النواب رئيسا وكيلين سنويا في أول كل دور انعقاد عادى. ورئيس المجلس ووكيلاه يجوز إعادة انتخابهم.مادة 88

    إذا حل مجلس النواب في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد من أجل ذلك الأمر.مادة 89

    الأمر الصادر بحل مجلس النواب يجب أن يشتمل على دعوة المندوبين لإجراء انتخابات جديدة في ميعاد لا يتجاوز شهرين، وعلى تحديد ميعاد لاجتماع للمجلس الجديد في العشرة الأيام التالية لتمام الانتخاب.الفرع الثالث – أحكام عامة للمجلسينمادة 90

    مركز البرلمان مدينة القاهرة. على أنه يجوز عند الضرورة جعل مركزه في جهة أخرى بقانون. واجتماعه في غير المكان المعين له غير مشروع وباطل بحكم القانون.مادة 91

    عضو البرلمان ينوب عن الأمة كلها ولا يجوز لناخبيه و للسلطة التى تعينه توكيله بأمر على سبيل الإلزام.مادة 92

    لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب. وفيما عدا ذلك يحدد قانون الانتخاب أحوال عدم الجمع الأخرى.مادة 93

    يجوز تعين أمراء الأسرة المالكة ونبلائها أضاء بمجلس الشيوخ، ولا يجوز انتخابهم بأحد المجلسين.مادة 94

    قبل لأن يتولى أعضاء مجلس الشيوخ والنواب عملهم يقسمون أن يكونوا مخلصين للوطن وللمك مطيعين للدستور وقوانين البلاد وان يوأدوا أعمالهم بالذمة والصدق.وتكون تأدية اليمين في كل مجلس علنا بقاعة جلساته.مادة 95

    يختص كل مجلس بالفصل في صحة نيابة أعضائه ولا تعتبر النيابة باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي الأصوات. ويجوز أن يعهد القانون بهذا الاختصاص إلى سلطة أخرى.مادة 96

    يدعو الملك البرلمان سنويا إلى عقد جلساته العادية قبل يوم السبت الثالث من شهر نوفمبر. فإذا لم يدع إلى ذلك يجتمع بحكم القانون في اليوم المذكور ويدوم دور انعقاده العادي مدة ستة شهور على الأقل. ويعلن الملك فض انعقاده.مادة 97

    أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين فإذا اجتمع أحدهم أو كلاهما في غير الزمن القانوني فالاجتماع غير شرعي والقرارات التي تصدر فيه باطلة بحكم القانون.مادة 98

    جلسات المجلسين علنية على أن كلا منهما ينعقد بهيئة سرية بناء على طلب الحكومة أو عشرة من الأعضاء. ثم يقرر ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أم لا.مادة 99

    لا يجوز لأي المجلسين أن يقرر قرار إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه.مادة 100

    في غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وعند تساوى الآراء يكون الأمر الذى حصلت المداولة بشأنه مرفوضا.مادة 101

    تعطى الآراء بالتصويت شفهيا أو بطريقة القيام والجلوس.وأما فيما يختص بالقوانين عموما وبالاقتراع في مجلس النواب على مسألة الثقة فان الآراء تعطى دائما بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال.ويحق للوزراء دائما أن يطلبوا من مجلس النواب تأجيل المناقشة لمدة ثمانية أيام في الاقتراع على عدم الثقة بهم.مادة 102

    كل مشروع قانون يجب قبل المناقشة فيه أن يحال إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه.مادة 103

    كل مشروع قانون يقترحه عضو واحد أو أكثر يجب إحالته إلى لجنة لفحصه وإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيه. فإذا رأى المجلس نظره اتبع فيه حكم المادة السابقة.مادة 104

    لا يجوز لأي المجلسين تقرير مش

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 5:27 pm