فريد الديب ومبارك
في
ظل اللغط الذي أثاره فريد الديب محامي الرئيس السابق مبارك، حول وضع
الرئيس في مصر بعد تركه الحكم وفي حال تورطه في قضايا جنائية وكيفية
محاكمته وكذلك ما أثاره محامي حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق حول وضع
الوزراء وكيفية محاكمتهم.
حصلت "بوابة الأهرام" على بحث قانوني أعده المستشار زغلول البلشي، نائب
رئيس محكمة النقض، للرد قانونا على كل ما أثير بجلسات محاكمة مبارك
ووزرائه، كما توضح طريقة سير وأسلوب محاكمة الرئيس والوزراء فى الدستور
المصري منذ 1923 وحتى الآن.
وحسب البحث فقد وضع دستور 1923 نظاما خاصا لاتهام رئيس الجمهورية
والوزراء، ومحاكمتهم عن الجرائم التى تقع منهم فى تأديتهم وظائفهم، فطبقا
لنص المادة 66 من دستور 1923 يكون لمجلس النواب وحده حق اتهام الوزراء فيما
يقع منهم من جرائم فى تأديتهم وظائفهم، ولايصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية
ثلثى الآراء، وتكون محاكمتهم أمام مجلس الأحكام المخصوص وحده،
ويشكل هذا المجلس من رئيس المحكمة الأهلية العليا رئيسا، ومن ستة عشر
عضوا، ثمانية منهم من أعضاء مجلس الشيوخ يختارون بطريق القرعة، وثمانية من
قضاة تلك المحكمة المصريين بترتيب الأقدمية، وعين القانون 126 لسنة 1952
أحوال مسئولية الوزراء، وحدد القانون 127 لسنة 1952 الإجراءات التى تتبــع
أمام مجلس الأحكام المخـصوص ومكان انعقاده.
وأضاف البلشي في بحثه أن المادة 112 نصت على أن يكون اتهام رئيس
الجمهورية بالخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهورى بناء على اقتراح
مقدم من ثلث أعضاء مجلس الأمة، و يصدر قرار الاتهام بأغلبية أعضاء المجلس،
وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظمها القانون، وإذا حكم
بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى، ومن ثم فطبقا
لدستور 1923 فإن اتهام رئيس الجمهورية والوزراء له إجراءات خاصة، وأمام
محكمة خاصة.
وأوضح البحث أنه بعد ثورة يوليو 1952 جاء دستور 1956، ونص فى المادة
152 على أن لرئيس الجمهورية ولمجلس الأمة حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما
يقع منه من جرائم فى تأديته وظيفته، ويكون قرار المجلس بالاتهام بإقتراح
من خمس أعضائه، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضائه، ويعين
القانون الهيئة المختصــة بمحاكمة الوزراء، وإجراءات محاكمتهم، وطبقا لنص
المادة 153 يسرى على نواب الوزراء ما يسرى على الوزراء.
وقال البحث إنه يلاحظ بعد أن كان حق اتهام الوزراء قاصرا على مجلس
النواب وحده فى دستور 1923، أصبح هذا الحق لمجلس الأمة ولرئيس الجمهورية
أيضا فى دستور 1956، وأصبح قرار الاتهام بناء على اقتراح من خمس أعضاء
المجلس، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضائه.
ونفاذًا لنص المادة 153 من دستور 1956 صدر القانون رقم 247 لسنة 1956
بشأن محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء، ونص فى المادة الثانية منه على إلغاء
القانونين 126 و127 لسنة 1952، ونص فى المادة 6 على معاقبة رئيس الجمهورية
بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا ارتكب عملا من أعمال
الخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهوري وتغييره إلى نظام ملكي، أو
وقف دستور الدولة كله أو بعضه، أو تعديل أحكامه دون اتباع القواعد
والإجراءات المقررة فى الدسـتور، وعينت المادة 7 أحوال محاكمة الوزراء،
وحددت المادة 10 وما بعدها من القانون إتهام رئيس الجمهورية، أو الوزير،
والمحكمة التى يحاكم أمامها، وإجراءات اتهام رئيس الجمهورية أو الوزير،
ومكان انعقاد المحكمة، والقواعد والإجراءات التى تتبع أمامها، كما نص فى
المادة 26 على سريان أحكام هذا القانون على نواب الوزراء.
وقال البحث إنه في سنة 1958 تأسست الجمهورية العربية المتحدة بالوحدة
بين مصر وسوريا، وصدر الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة، ونص فى
المادة 49 على أن لرئيس الجمهورية ولمجلس الأمة حق إحالة الوزير إلى
المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأديته وظيفته، ويكون قرار الاتهام
بناء على اقتراح من خمس أعضاء المجلس، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية
أعضاء المجلس.
ثم صدر القانون رقم 79 لسنة 1958 بشأن محاكمة الوزراء في إقليمي
الجمهورية العربية المتحدة، ونص فى المادة الثانية على إلغاء كل نص يخالف
أحكام هذا القانون، وطبقا لنص المادة 1 تتولى محاكمة الوزراء محكمة عليا
تشكل من إثني عشر عضوا، ستة منهم من أعضاء مجلس الأمة يختارون بطريق
القرعة، وستة من مستشاري محكمة النقض ومحكمة التمييز، ثلاثة منهم يختارهم
بطريق القرعة مجلس القضاء الأعلى فى كل إقليم، وعدد مساو يختارون بطريق
القرعة من أعضاء مجلس الأمة، ويختار بذات الطريقة عدد مساو من أعضاء مجلس
الأمة والمستشارين بصفة إحتياطية، ويرأس المحكمة أقدم المستشارين، وتنعقد
بدار القضاء العالى بالقاهرة، وحددت المادة 5 أحوال محاكمة الوزراء.
وطبقا لنص المادة الثانية من القانون المدنى يعتبر القانون رقم 247
لسنة 1956 ملغي بنص المادة 2 من القانون رقم 79 لسنة 1958، ولا يغير من ذلك
أن يكون القانون رقم 79 لســنة 1958 قد سقط أو انتهى بإنتهاء الجمهورية
العربية المتحدة بالانفصال بين مصر وسوريا، مادام المشرع لم ينص صراحة على
العودة إلى القانون رقم 247 لسنة 1956، وعلى فرض أن القانون رقم 79 لسنة
1958 لم يتعرض للأحكام الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية، ومن ثم مازالت
قائمة، فإن هذه الأحكام تعتبر منسوخة أي ملغية بحكم المادة 112 من الدستور
المؤقت الصادر سنة 1964، والتي وضعت نظاما خاصا لاتهام رئيس الجمهورية
ومحاكمته على النحو التالي:
إنه بعدالانفصال بين مصر وسوريا، وزوال الجمهورية العربية المتحدة،
صدر الدستور المصري المؤقت سنة 1964، ونص في المادة 141 على أن يعين
القانون الهيئة المختصة يمحاكمة الوزراء، وينظم القانون إجراءات إتهامهم
ومحاكمتهم، ونص في المادة 112 على أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة
العظمى، أو عدم الولاء للنظام الجمهوري، بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء
مجلس الأمة على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية أعضاء المجلس،
وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظمها القانون، وإذا حكم
بإدانته أعفي من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى، ولم يصدر قانون
محاكمة الوزراء، كما لم يصدر القانون الذي ينظم محاكمة رئيس الجمهورية، حتى
صدور دستور 1971.
وأكد البحث أنه ليس معنى ذلك أن رئيس الجمهورية والوزراء كانوا بمنأى
عن المحاكمة، وإنما كانوا يخضعون للمحاكمة عما يقع منهم من جرائم طبقا
للإجراءات العادية، وأمام المحاكم العادية، شأنهم في ذلك شأن الأفراد
العاديين.
وأخيرًا صدر دستور 1971 ونص في المادة 159 على أن لرئيس الجمهورية
ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء
تأدية وظيفته أو بسببها، ويكون قرار مجلس الشعب باتهام الوزير بناء على
اقتراح يقدم من خمس أعضائه على الأقل، ولايصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية
ثلثي أعضاء المجلس، ونصت المادة 160 على أن تكون محاكمة الوزير وإجراءات
المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بالقانون، وتسري هذه الأحكام
على نواب الوزراء.
ونصت المادة 85 على أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو
بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على
الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وتكون محاكمة
رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ىنظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة
أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال
بالعقوبات الأخرى.
وختم البلشي بحثه بالتأكيد على أنه حتى الآن لم يصدر قانون محاكمة رئيس
الجمهورية، وقانون محاكمة الوزراء، وظلوا خاضعين للقانون العادي،
والإجراءات العادية، وأمام المحاكم العادية، شأنهم شأن أى فرد من أفراد
المجتمع، ومن ثم فمبارك ووزراؤه ينطبق عليهم ذلك
السبت يوليو 27, 2019 4:19 am من طرف طلعت شرموخ
» كنوز الفراعنه
السبت مايو 18, 2019 1:00 am من طرف طلعت شرموخ
» الثقب الاسود
السبت أبريل 13, 2019 1:22 am من طرف طلعت شرموخ
» طفل بطل
الأربعاء أبريل 10, 2019 10:15 am من طرف طلعت شرموخ
» دكتور زاكي الدين احمد حسين
الأربعاء أبريل 10, 2019 10:12 am من طرف طلعت شرموخ
» البطل عبدالرؤوف عمران
الإثنين أبريل 01, 2019 9:17 pm من طرف طلعت شرموخ
» نماذج مشرفه من الجيش المصري
الإثنين أبريل 01, 2019 9:12 pm من طرف طلعت شرموخ
» حافظ ابراهيم
السبت مارس 02, 2019 1:23 pm من طرف طلعت شرموخ
» حافظ ابراهيم
السبت مارس 02, 2019 1:23 pm من طرف طلعت شرموخ
» دجاجة القاضي
الخميس فبراير 28, 2019 5:34 am من طرف طلعت شرموخ
» اخلاق رسول الله
الأربعاء فبراير 27, 2019 1:50 pm من طرف طلعت شرموخ
» يوم العبور في يوم اللا عبور
الثلاثاء فبراير 26, 2019 5:59 pm من طرف طلعت شرموخ
» من اروع ما قرات عن السجود
الثلاثاء فبراير 26, 2019 5:31 pm من طرف طلعت شرموخ
» قصه وعبره
الأربعاء فبراير 20, 2019 11:12 am من طرف طلعت شرموخ
» كيف تصنع شعب غبي
الخميس فبراير 14, 2019 12:55 pm من طرف طلعت شرموخ